⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-3-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله . وتقول بيانا لذلك ان الحكم اسس قضاءه باحقية المطعون ضده للفئة الخامسة على استيفائه ثلثى مدة الخبرة اللازمة لشغلها وفقا لقواعد تقييم الوظائف فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة التى اصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة واطرح شرط استيفائه مدة الخبرة باكملها الوارد فى جدول الشركة ، مع ان هذا الشرط لازم لشغل الفئة المطلوبة والاكتفاء بتوافر ثلثى المدة يخالف احكام المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنه 1966 فلا يجوز تسوية حالة عامل على فئة غير مستوف شروط شغلها الوارده بهذا الجدول استنادا الى قواعد الجهاز المركزى لان هذا القرار الجمهورى لم يفوضه سلطة اصدار قواعد التسكين بل الزم الشركات ان تصنع جدولا وظائفها ومواصفاتها وشروط شغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة و الفقرة " ز " من المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 أنه لا يجوز تسوية حالة العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة فى جداول التوظيف المعتمدة وفقاً لهذا النظام و لما كان الثابت فى الدعوى أن مدة خبرة المطعون ضده الذى لا يحمل أى مؤهل دراسى مقدارها ستة عشر عاماً و أحد عشر شهراً و أن مدة الخبرة اللازمة بالنسبة لفاقدى المؤهلات الدراسية للتسكين على الفئة المالية الخامسة مقدارها عشرون سنة فأنه يضحى غير مستوف شروط شغل هذه الفئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة بشأن تسكين العامل بثلثى المدة الواجبة لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و هو أمر جوازى لصاحب العمل غير ملزم له يقدره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين و لا يترتب على إستعماله هذه الرخصة إضافه إلى سنوات الخبرة الفعلية لمن يرى التجاوز له عن مدتها اللازمة لفئة مالية معينة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى أحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة تأسيساً على إستيفائه ثلثى مدة الخبرة اللازمة لشغلها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطا فى تطبيقه و تأويله .