⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الايلولة على التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع ولم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إقرارات المديونية الصادرة للطاعنات ليست حجة على المورث ورتب على ذلك خضوع المبالغ الثابتة فيها لرسم الأيلولة على التركات أقام قضاءه على أن المبالغ التي أقر بها المورث عبارة عن متجمد مرتب كان قد التزم بدفعه لكل من بناته سنويا بغير مقابل وأن هذه الإقرارات مادامت تبرعا فيجب أن يطبق عليها أحكام الهبة التي تقضي بأن يكون الإيجاب والقبول فيها بمقتضى عقد رسمي إلا إذا قبضت فعلا فإنه يستغني عن رسمية العقد وإن كلا الأمرين غير متوافر فليس هناك عقد رسمي كما أنه لم يحصل قبض فعلى بدليل وجود المال في تركة المورث، إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضى بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلا على المتوفى أمام القضاء، وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتا بوجه رسمي، فان ما قرره الحكم المطعون فيه من وجوب ثبوت تواريخ إقرارات المديونية الصادرة للطاعنات من مورثهن بوجه رسمي لا يكون له من سند في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أنه [ يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال السنة السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له لسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال ثابتة أو منقولة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. . . على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفى هذه الحالة يرد رسم الأيلولة المحصل منه ]، وكانت المادة 15 من القانون المذكور تنص على أنه [ يجوز لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما يحق لهم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم السجلات والدفاتر التجارية ولهم أن يستبعدوا مؤقتا أو نهائيا كل دين على التركة يبدو لهم أنه صوري أو غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الأخص. . . كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى في خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح وارثا له لسبب من أسباب الإرث كان متوفرا وقت إبرام الدين سواء أكان صدر له بالذات أو بالواسطة. . . وذلك كله مع الاحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائيا برد الرسم الذي حصل ولم يكن مستحقا ] وكان من مقتضى هذين النصين أن الهبة التي تصدر من المورث لأحد ورثته في خلال السنة السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة عند تقدير ضريبة الأيلولة وأن لمصلحة الضرائب أن تطلع على السجلات والدفاتر التجارية وتستبعد مؤقتا أو نهائيا كل دين يبدو لها أنه صوري أو غير ثابت ثبوتا كافيا وأن تتقاضى ضريبة الأيلولة على التركة مع استبعاد ما يبدو لها أنه محل للريبة من هذه التصرفات على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء إن الذي حصل منهم لم يكن مستحقا، وكانت المحكمة وهي بسبيل الرد على الطاعنات فيما طلبنه من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة الإقرارات الصادرة لهن من مورثهن وصحة التواريخ الواردة بها والتي تثبت أنه مضى عليها أكثر من سنة قبل الوفاة ـ قالت إن مصلحة الضرائب تعتبر من الغير فلا تسري عليها التواريخ العرفية بالإقرارات المشار إليها، وكان هذا القول غير صحيح في القانون فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 4 و14 و15 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وترتب على هذا الخطأ إغفاله دون مبرر طلب الطاعنات إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدور هذه الإقرارات من مورثهن قبل وفاته بأكثر من سنة مما يستوجب نقضه.