الطعن رقم 622 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-6-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ام مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان العلامة التجارية روزينا التى سجلت لصالح المطعون ضده الاول تتضمن اسما تجاريا اتخذه الطاعن لمصنعه الذى يقوم بانتاج الحلوى مما كان يتعين معه الامتناع عن تسجيلها اعمالا لما تقضى به الفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنه 1939 التى تحظر تسجيل العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى او مقلد او مزور ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن بتمحيصه فشابه القصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة و شطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون إتخاذه علامة تجارية - و تنص المادة الخامسة من القانون المذكور فى فقرتها " ى " على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها للعلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، و كذلك العلامات التى تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التى من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين فى النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة فى الإستعمال أو التسجيل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الإسم التجارى لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً و كان كل من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى لم يرد على هذاالدفاع إكتفاء بنفى التشابه بين العلامتين و القول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً و كان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفتة للقانون .