الطعن رقم 614 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير من الباطن للمهجرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وابراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير صفة التهجير أو نفيها عن المتنازل له عن الإجارة ، وصولاً إلى تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 ، من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سائغاً .