الطعن رقم 608 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-4-9
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويلة وفى بيان ذلك يقول ان هذا الحكم طبق احكام القانون رقم 111 سنه 1974 على سيارة المطعون ضده رغم صدور هذا القانون فى تاريخ لاحق على الحكم فى دعواه وهذا الذى ذهب اليه الحكم مخالفا لقاعده عدم سريان القوانين على الماضى باثر رجعى الا بنص خاص اعمالا لنص المادة 187 من الدستور كما وان القانون رقم 111 سنه 1974 الذى عمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية فى 29/7/1974 لم يتضمن نصا بسريانه على الوقائع السابقة على صدوره ومن ثم فان القانون الواجب التطبيق على المطعون ضده هو القانون رقم 71 سنه 1971 التى لم يكن يسمح باعفاء سيارته من سداد الرسوم الجمركية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون يطبق بوجه عام على الواقع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذ تقرر ذلك بنص خاص . لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 و مذكرتة الإيضاحية أنه صدر لعلاج و تقرير إعفاءات معينة فى تواريخ سابقة على صدوره و من بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسى الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار مجلس الوزراء فى أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التى فى الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها و كان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم و سيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم ، و إذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الإستفاده بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات و تبين لها عدم إنطباق الشرطين الواردين فى هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا بد لهم فيها و جاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم و إعفائهم من هذه الرسوم التى لا طاقه لهم بسدادها و ذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التى حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 ، و لما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره و التى كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنتة أحكام هذا القانون و مذكرتة الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة و ملاقاة ما أسفر عنه تطبيقة من عيوب و ذلك بإستحداث هذا التيسير الذى تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التى أحضرها المطعون ضده بتاريخ 1965/4/25 أثر إلغاء المكتب الثقافى الذى كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .