الطعن رقم 599 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-2-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - تغيير مدة التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه خطا ما ذهب اليه من ان دعوى تكملة التعويض وقد رفعت بعد الحكم بالتعويض المؤقت تتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنه وفقا للمادة 385/2 من القانون المدنى ذلك ان مرد التقادم الطويل للتعويض المؤقت هو صدور الحكم به وتوافر قوة الامر المقضى فيه مما لا يتحقق فى دعوى تكملة التعويض التى يقطع ذلك الحكم تقادمها فحسب ليبدا تقادم جديد ولكن بذات المادة المقررة لتقادمها الاول وهى ثلاث سنوات عملا بالمادتين 172/1 و 385 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذ صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه، وإذا كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهي بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبري. وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع إليه محله من عناصر تقديريه ولو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعين مقداره، فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له، وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة.