الطعن رقم 593 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-4-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
احالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه خالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة باحالة الدعوى الى الدائرة 16 افلاس شمال القاهرة د اوضح فى اسبابه ان توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل ادارى لا يتصل بالاختصاص والبين من ذلك ان ما انتهت اليه المحكمة لم يكن حكما وانما كان قرارا بالاحالة من دائرة لاخرى بنفس المحكمة يتدرج ضمن اعمال التوزيع الادارية ولا يعتبر متعلقا باى صورة من صور الاختصاص ومن ثم فلم يكن من الجائز استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا الى ان قضاء محكمة اول درجة قد تضمن قضاء قطعيا بعدم الاختصاص ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الإفلاس . فإن ما إنتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف .