⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-5-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الخمسى
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم وإبراهيم هاشم وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من ثلاثة اوجه ، وفى بيان الوجهين الاول والثانى يقلن ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان متجمد فروق اجرهن حقوق دورية متجمدة تخضع للتقادم الخاص ، وان مصدر حقوقهن عقد العمل ، فى حين ان هذه الاجور وقد تجمدت فى صورة مبلغ ثابت تكون عاديا لا يتوافر فيه شرطا الدورية والتجدد كما ان هذه الحقوق استحقت طبقا للقانون رقم 160 لسنه 1958 الذى وضع حدا ادنى لاجورهن فلا تتقادم الا بالتقادم الطويل ومدة خمسة عشر عاما والذى لا يبدا سريانه الا فى تاريخ صدور هذا القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهن فى فروق الاجر المستحق لهن فيما زاد عن مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة . وحيث ان الطاعنان ينعين بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه انه قضى بسقوط حقوقهن فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفعهن الدعوى ، واعمل احكام التقادم بشان هذه الحقوق او غفل قيام المانع الادبى من المطالبة بها ، وهو علاقة العمل التى كانت تربطهن بالمدرسة مما يوقف سريان التقادم حتى انتهاء هذه العلاقة باستيلاء المطعون ضده على المدرسة فى سنه 1971 ، واذ خالف الحكم هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان هذا لاتقادم بانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة إلا بعد صدور الحكم النهائى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التي تقادم بخمس سنوات ولو أقر به المدين, سواء أكان مصدره العقد أو القانون، وكانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر، وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوضعه ولو تجمد بانتهاء المدة المستحق عنها وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد, وكان الحكم قد ألتزم هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.