الطعن رقم 543 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب الاحتياطى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 211 من قانون المرافعات نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك " . و مؤدى ذلك أنه إذا رفعت الدعوى بطلب أصلى و طلب إحتياطى فرفضت المحكمة الطلب الأصلى و قضت بالطلب الإحتياطى فإنها لا تكون قد قضت للمدعى بكل طلباته و يجوز له الطعن عل حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/6 من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - على أن " يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الفعلية الموجبة للإستحقاق فى المعاش ، و لا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 " . يدل على أن إستمرار المؤمن عليه فى عمله منوط بإفصاحه عن رغبته فى ذلك بقصد إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش . و لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يفصح عن هذه الرغبة إستعمالاً للحق المقرر له على الطاعنة السالفة الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدعوى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن منشأ حق العامل فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس هو عقد العمل بل قانون التأمينات الإجتماعية الذى رتب هذا الحق و نظم أحكامه ، و من ثم فإن نزول العامل عن حقه فى الإستمرار فى العمل لإستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش و إيثاره صرف تعويض الدفعة الواحدة لا يتضمن مصالحة أو إبراء فى حكم الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 .