⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 524 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-4-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الى ان موضوع النزاع برمته يعد مطروحا على محكمة الدرجة الثانية وفى المادتين 229 ، 232 من قانون المرافعات ، بصرف انظر عما سبق صدوره بشانه من احكام امام محكمة الدرجة الاولى وانتهى الى ان العين المؤجرة تخرج عن مجال تطبيق قواعد التشريع الاستثنائى بوصفها ارضا فضاء ، فى حين ان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/1/1973 تضمن قضاء قطعيا مؤداه خضوع عين النزاع لقوانين ايجار الاماكن واذ نصب الطعن بالاستئناف المرفوع من الطاعن بمفردة على الحكم الابتدائى الصادر فى 23/4/1974 فحسب ، استنادا الى مخالفة حجية القضاء السابق صدوره فى 25/1/1973 من نفس المحكمة وبين ذات الخصوم ، تبعا لاعتباره الاجرة المثبته فى العقد هى الاجرة القانونية دون تقيد بتطبيق احكام التشريع الاستثنائى ، فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من تصديه تلقائيا لما فصل فيه الحكم الاول بقضاء قطعى حاز حجية الشئ المحكوم فيه ولم يرفع عنه استئناف ، ورغم ان المطعون عليه لم يوجه اى طعن لتلك الحجية ، فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 212 ، 1/229 ، 232 من قانون المرافعات فى أن جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضيه سواء كانت فرعية أم موضوعية ، قطعية أو غير قطعية ، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده ، مستأنفة بقوة القانون عند إستئناف الحكم المنهى كمقدمة كلها ، طلما كانت مزورة بين ذات المستأنف عليه ، و لم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لإستئناف فرعى، ويتعين بهذه المثابة على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى موضوع النزاع وأن تفصل فيه مواجهة عناصر الواقعية والقانونية، سواء ما إستجد منها أمامها أو ما سبق أبداؤه أمام محكمة أول درجة، ولو لم يتمسك بها المستأنف عليه إلا أن تكون قد تنازل عنها شريطه أن تلتزم القضيه المستأنفة الحدود التى يقررها الأثر الناقل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ربط الأثر الناقل للإستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة و رفع عنه الإستئناف فقط منها ، بحيث إذا إنطوى موضوع المنازعة فى حقيقة الواقع على طلب واحد و من ثم فإن من شأن إستئناف الحكم المنهى تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته و بكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع و وقوع ، شاملة ما سبق صدوره من أحكام فى ذات الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الدافع فى الدعوى أنها أقيمت بطلب تحديد أجرة عين النزاع بإعتبارها أرضاً فضاء تحكمها القواعد العامة فى القانون المدنى دون أحكام قوانين الإيجار الإستثنائية ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1973/1/25 قطع بإخضاعها لهذه القوانين الأخيرة ، و ناط بأحد الخبراء تحديد قيمتها الإيجاريه و خفضها ، و كان الحكم المنهى للخصومة صدر فى 1974/4/23 طرحا تقدير الخبير و معتبراً الأجرة المثبته بالعقد هى الأجرة القانونية ، و كان الطلب المطروح فى الدعوى و هو تحديد الأجرة يستدعى لزوماً بيان القانون الواجب التطبيق ، فإن ما قطع فى الحكم الأول من تطبيق التشريع الإستئنافى لا يعد فصلاً فى طلب موضوعى مستقل بذاته و إنما هو قضاء فى وجه من وجوه الدفاع المثار حول طبيعة العين المؤجرة ، من شأن إستئناف الحكم المنهى للخصومة طرحه مع الموضوع على المحكمة الإستئنافية . لما كان ما تقدم و كان لم يكن فى إستطاعة المطعون عليه إستئناف الحكم الأول رغم إنطوائه على قضاء لغير صالحه تبعاً لأنه غير منه للخصومة فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و كان ممنوعاً أيضاً من إستئناف الحكم الأخير أخذاً بأنه إستجاب لطلباته وفق المادة 211 من ذات القانون ، فإن إنفراد الطاعن رفع الإستئناف و قصره على الحكم الصادر فى 1974 ليس من شأنه أن يحول دون محكمة الإستئناف و التصدى لموضوع النزاع و لكافه ما أثير حوله من أوجه دفاع .