⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-6-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء مدة العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى فيها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على سند من الاتفاق على نقل الاجرة القانونية المحددة للعين المؤجرة ، فى حين ان قواعد تحديد الاجرة الواردة بقوانين ايجار الاماكن قواعد امرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وفى حين ان الاتفاق الملحق بعقد الايجار باطل اذ حددت مدته بمدة يتعذر تحديدها هى مدة حياة المطعون عليه ومدة حياة ورثته مما يعيبه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصو فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان الاتفاق المؤرخ فى 22/4/1967 استنادا الى انه صدر منه تحت وطاة الحاجة الى سكن لابنته بالقاهرة ، الا ان الحكم رفض الدفع على سند من ان الطاعن قبل الاجرة بمحض ارادته وظل يتعامل معه على اساسها اكثر من سبع سنوات ، وانه كان على علم بان تقدير اللجنه بالاجرة يزيد عما تم الاتفاق عليه وهو ما لا يصلح بذاته سندا لنفى الاكراه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته، فيستطيع المتعاقدين تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر. لما كان ذلك، وكان المتعاقدان في الإتفاق المؤرخ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده، وكان الحكم المطعون فيه استعمل حقه في تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإتفاق على نقص الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام إعتباراً بأن الأجرة التي يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه، ولكن ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق على أجرة أقل منه، ويتعين إعمال الإتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها.