الطعن رقم 497 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ الشيك
⚖️ تكييف العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى ومحمد فتح الله و احمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه و إن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين و ما إنعقد إتفاقهما عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً و لا يخالف الثابت بالأوراق و لا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عرفت المادة 646 من القانون المدني المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، ومن سائر أوراق الطعن أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القيام بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع في مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ... ... وأن الطاعنة إستصدرت ترخيصاً بإسمها لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد عليها، وسلمت المطعون ضده شيكاً مسحوباً لصالح الشركة التجارية إستلم بمقتضاه أخشاباً قيمتها... ... وقامت شركة الأخشاب بقيد باقي قيمة الشيك لحساب الشركة الطاعنة، فإن التكييف القانوني للتعاقد المبرم بين الطرفين أنه عقد مقاولة. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ الأعمال التي التزم بها بموجب عقد المقاولة المشار إليه رغم استلامه الأخشاب اللازمة لتلك الأعمال، وأن الطرفين إتفقا على فسخ العقد، فإنه يترتب على هذا التفاسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، وحق للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التي تسلمها المطعون ضده بسبب عقد المقاولة ونفاذاً له، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون وكيف العلاقة بين الطرفين بأنها عقد قرض اقرضت الشركة الطاعنة بموجبه المطعون ضده ثمن الأخشاب التي نزلت له عن ملكيتها مقابل قيمة الشيك الذي حرره لصالحها بمبلغ... ... رغم عدم وجود رصيد له، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على العقد المبرم بين الطرفين، وخالف الظاهر للعقد فيما استخلصه من نية المتعاقدين وما انعقد إتفاقهما عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشيك وإن أعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضي إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.