⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-6-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى و محمد على هاشم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم اقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده على انها لم تثبت ما ينفى دفاعه بانه عهد بالبناء الى مقاولين فلا يعتبر صاحب عمل ملزما بالاخطار المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنه 1964 ، فى حين ان المطعون ضده باعتباره مالك البناء يكون هو اصلا الذى قام بتنفيذه فان ادعى خلاف ذلك بانه عهد الى مقاولين بعملية البناء يكون عليه اثبات ما يدعيه ، وقد اعفى الشارع فى المادة 18 المشار اليها الهيئة من عبء اثبات ان المطعون ضده هو الذى قام بتنفيذ البناء بعمال تحت ادارته واشرافه واعتبر المالك الذى يعهد بالبناء لمقاول صاحب عمل واجب عليه اخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل البدء فى العمل بثلاثة ايام على الاقل ولا تبرا ذمته الا اذا التزم وسيلة الاثبات التى اوجبها القانون فان لم يقم بهذا الاخطار سقط حقه فى اثبات انه عهد بالبناء الى مقاولين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص المواد 4 ،10 ، 13 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلزم بأداء الإشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات عن العمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و أنه فى حالة عدم قيام صاحب العمل بأخطار هيئة التأمينات الإجتماعية بإسم المقاول و عنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذ النظر و قضى ببراءة ذمة المطعون ضده إستناداً إلى أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد أعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده فى مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين و رتب على ذلك عدم إلتزامه بأداء الأشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذى أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ فى تطبيق القانون .