الطعن رقم 484 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاولوية فى شغل وحدة بالعقار
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تاويل القانون وتطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان للاخلاء اسبابا ثلاثة اوردها القانون رقم 52 لسنه 1969 على سبيل الحصر وليس من بينها احتجاز المستاجر لمسكن اخر فى ذات المدينه ، وانه ليس للمطعون عليه اكثر من مسكن ، واعتنق القول بعدم احقيته - للطاعن - فى شغل وحدة سكنية فى العقار على سبيل التفضيل على غيره - عملا بنص المادة 2/1 من القرار الوزارى رقم 418 لسنه 1970 فى حين انه من المقرر ان المشرع وان اورد اسبابا تجيز للمؤجر طلب الاخلاء الا انه تعيابها حماية مصالحه - لا حرمانه من طلب انهاء الايجار لاسباب اخرى تبرره ، هذا الى ان عقد ايجار المسكن الاخر محرر باسم المطعون عليه ايضا واسبق فى تاريخة من اجارته لشقة النزاع ، كما اغفل الحكم الرد على انه ابتغى بدعواه انهاء العلاقة الايجارية وليس اخلاء العين وان المطعون عليه لا يحق له العودة الى شقة النزاع لاحتجازه مسكنا اخرا فى ذات المدينه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه بان اجراء ترميم العقار الكائنه به شقة النزاع يكده نفقات باهظة وانه تبين له عندما تسرع فى تنفيذ الحكم رقم 513 لسنه 1972 مدنى كلى دمياط وجود تحلل فى حوائط امنزل وانها لا تقوى على حمل السقف الخرسانى الجديد حالة انه لما كان لا يجوز له وفقا لهذا الحكم تغيير معالم العين بغير رضاء المستاجر ، فقد حدا به ذلك الى طلب انهاء العلاقة الايجارية ومع ذلك فقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يلزم لصحة الطعن المطعون رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى ذات الخصومة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد أقامة الطاعن له بذات الصفة ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن و إن لم يشر فى صدورها إلى صفتة كحارس قضائى على العقار الواقعه به عين النزاع ، و هى الصفة التى أقام بها الدعوى المطعون فى حكمها و صدور الحكم على أساسها ، إلا أنه ردد هذه الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة سواء فى بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن ، مما يدل على أنه إلتزم فى طعنه الصفة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 2/1 من قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 على أن " لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية فى أن يشغل بنفسه وحدة به " ، و إذ كان حكم الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن هذا النص لا ينطبق إلا فى حالة العقار الذى ينشأ بعد هدمه و لا يشمل العقار الذى يتم ترميمه - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - و أنه بذلك يكون الإستناد إلى هذا النص على غير أساس ، فإن ما خلص إليه يكون متفقاً و صحيح القانون .