⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت قيام المحكمة بفض المظروف المحتوىعلى السند المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد فضت المظروف المحتوي على السندين المطعون فيهما بالتزوير وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد فحصهما فإنها إذ فعلت ذلك لم تكن في حاجة إلى إثبات فض المظروف والإطلاع على محتوياته بمحضر خاص لأنه ليس من واجبها أن تحضر كاتبا لإثبات الإطلاع كلما أرادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ما استخلصته أخذا بتقرير الخبير من أن البصمتين الموقع بهما على المستندين المطعون فيهما بختم معدني واحد موقع به على ورقة المضاهاة وإذ خلصت من ذلك ومن مشاهدتها لهذين المستندين إلى أن الطعن فيهما بالتزوير غير جدي فإنها تكون قد ردت ضمنا على ما أثاره الطاعنون من أن التزوير يبدو للعين المجردة ويكون نعيهم على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها من المضاهاة.