⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-6-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - اجور العاملين وبدلاتهم
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - نطاق سريان قواعد التسكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطا فى تطبيقه ويقول الطاعن فى بيان ذلك ان قواعد تسوية العاملين بشركات القطاع العام تقوم على ربط العامل بالوظيفة التى يستوفى شروط شغلها طبقا لجداول التقييم والتوصيف والتعادل وهى قواعد موحدة تطبق على جميع العاملين دون استناء بالوحدة الاقتصادية ولا ترتبط بميعاد معين الا اذا حددته الوحدة الاقتصادية وان الشركة المطعون ضدها اقامت بوضع قواعد خاصة لتسوية حالات المعينين بها من طائفه تجار وسماسرة القطن وقامت بتسوية حالاتهم وحددت ميعادا لذلك هو 1/1/1968 ومؤدى ذلك ان التسوية يمكن ان تتم فى ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنه 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وفى ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنه 1966 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه تاسيسا على انه عين بعد صدور القرار الجمهورى باللائحة رقم 3546 سنه 1962 المشار اليه وان احكامها الخاصة بالتسوية لا تسرى الا على العاملين وقت صدورها فقط وانها لا تنطبق عليه فانه يكون قد خالف احكام قرارى رئيس الجمهورية السالفى الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى و على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها فى وظيفه مندوب إستلام ب حتى تتم تسويته و بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهرى قدره خمسة عشر جنيهاً ، لما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحه بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل فى هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها و طالما أن الطاعن قد إلتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة و منح الأجر المحدد لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينهما الذى إرتضى درجة تعينه به فإن الحكم المطعون فيه و قد إلتزم بهذا النظر مقرراً بإن الأحكام الخاصه بالتسوية و التسكين الواردة فى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذى عين فى وقت لاحق لها ، إذ أن هذه الأحكام لا تسرى إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل - قبل العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 يكون قد إلتزم صحيح القانون .