⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-4-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ استحقاق الفوائد عن التعويض
⚖️ اثار العقد
⚖️ فوائد التأخير القانونية - استحقاقها
⚖️ فوائد التأخير القانونية - بدء سريانها
⚖️ فوائد التأخير القانونية - سعر الفائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه باولها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى مذكرتها المقدمة بجلسة 9/10/1974 بان الخبير المنتدب فى الدعوى قد اخطا فى احتساب قيمة الذرة محل النزاع رغم ثبوت عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات وما طرا عليها من نقض نتيجة تبخيرها وانه احتسب فروق الربح عند تقدير التعويض باكثر مما قدرها المطعون ضده اذ احتسب ثمن الارز فى الخارج بواقع 72 جنيه و 28 مليما للطن فى حين ان المطعون ضده كان قد قدره بواقع 72 جنيها للطن كما احتسب الفرق المذكور ربحا خالصا دون تقدير ما يتحمله المصدر المطعون ضده من مصاريف الشحن للخارج ورغم ان هذا الدفاع جوهرى الا ان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد عليه فجاء مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى والوجه الاول من السبب الثالث مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان الطاعنه تسلمت الذرة محل النزاع بوضعها تحت تصرفها بحيث تتمكن من حيازتها وذلك عملا باحكام المادة 345 من القانون المدنى فى حين ان البند الرابع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين يشترط تسليم البضاعة تسليما فعليا وان الثابت من خطاب المطعون ضده المؤرخ 21/11/1949 والموجه الى بنك التسليف الزراعى اقراره بانه حتى هذا التاريخ لم يتم استلام الذرة فيكون الحكم فضلا عن مخالفة الثابت بالاوراق قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بان رفضها استلام الذرة يرجع الى تاخر المطعون ضده عن توريدها فى الميعاد المتفق عليه الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع بمقولة انه ورد على غير محل فى حين ان الاتفاق المبرم بينهما قد نص صراحة فى بنده الثالث على تعهد المطعون ضدة بتسليم الطاعنه الذرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق الحاصل فى 24/6/1948 ومن ثم فان عرض المطعون ضده لكمية من الذرة بعد انقضاء الميعاد المتفق عليه يعتبر ايجابا جديدا يكون للطاعنه ان ترفضه او تقبله بالسعر الذى تراه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه الثالث من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض مرتين اذ قضى له بتعويض عما فاته من كسب ثم عاد فقضى له بتعويض اخر متمثلا فى الفوائد عن التعويض السابق بما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه . وحيث انحاصل الوجه الخامس من السبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انه لما كانت المادة 226 من القانون المدنى تحدد سعر الفائدة القانونية فى المسائل المدنية بواقع 4 % وكان التعاقد المبرم بين الطرفين عمليه مختلطة تعتبر مدنية بالنسبة للطاعنه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفوائد التعويض المقضى به بواقع 5 % يكون قد اخطا فى تطبيق القانون لقضائه بفوائد تزيد عن الحد المقرر قانونا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه الرابع من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالقوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية فى حين ان مبلغ التعويض المطالب به لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب وفقا للمادة 226 من القانون المدنى بل يكون للقاضى سلطة تقديره فلا تستحق الفوائد القانونية عن هذا التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بل تستحق من التاريخ الذى يصبح فيه معلوم المقدار بعد تحديده بحكم نهائى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بفوائد التعويض المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/2/1950 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه السادس من السبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه انه لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تحظر تقاضى فوائد تزيد على راس المال فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفوائد التعويض المقضى به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/2/1950 يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بقضائه بفوائد تجاوز راس المال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان أساس المطالبة بالتعويض عما فات المطعون ضده من كسب جبراً للضرر الذى أصابه نتيجة إخلال الطاعنة بإلتزامها التعاقدي يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التعويض بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالفوائد عن مبلغ التعويض المقضى به لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحدد المادة 226 من القانون المدنى سعر الفائدة القانونية فى المسائل التجارية بواقع 5 % و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى مادة تجارية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده جزء من التعويض الذى طالب به و فائدته القانونية بواقع 5 % و قد تأيد هذا الحكم إستئنافياً و إرتضته الطاعنة و لم تطعن فيه بطريق النقض ، فإن القضاء المشار إليه يكون قد حاز حجية بين الطرفين تمنع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة و سعر الفائدة المقررة عنها و ذلك عند نظر المطالبة بباقى التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى و المقصود بمحل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة فى تنفيذ إلتزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... و كان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده ، و هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى به .