⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-5-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير الاماكن المفروشة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سته اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليه لم يبين فى صحيفة افتتاح ادعوى اسماء من ادعى الوكالة عنهم فيها ، وهو ما يبطلها للتجهيل بشخص الاصيل ، كما لم يقدم سند وكالته ما ينفى اى صفة له فى الدعوى ، واذ قضى الحكم للمطعون عليه بطلباته فانه يكون معيبا بعيب جوهرى يبطله . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اغفل الرد على دفاعه الذى تمسك به فى مذكرته المقدمة لمحكمة اول درجة ، من ان استمرار شغله للعين - بفرض انها مفروشة مدة خمس سنوات متصلة ، يجعل طلب اخلائها استنادا الى انتهاء مده العقد الاتفاقية ، لا محل له بالتطليق لاحكام قرار وزير الاسكان رقم 485 لسنه 1970 ، الذى جعل العقد مستمرا ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب . وحيث ان اطاعن ينعى بالاسباب الثانى والرابع والخامس على احكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم انتهى الى رفض الدفع بصورية ما تضمنه العقد من تاجير الشقة مفروشة - على سند من ان المنقولات المدرجة بكشف المنقولات الموجودة بالشقة والموقع عليه من الطاعن تكفى الثلاث غرف اتى تتكون منها شقة النزاع ، وليس فيما وصفت به ما يدل على انها مستهلكه وغير صالحه للاستعمال ، وان الطاعن كان دقيقا بحيث حرص على اثبات خلو ادراج الدولابين من مقابض ، ومن انه لم ينكر استئجار الشقة مفروشة مكتفيا بان اثاثها كان باليا لا يتفق ومكانته الاجتماعية ، فى حين ان هذه القرائن لا تؤدى بذاتها الى هذا الاستخلاص ، ولا تكفى لدحض ما اثبت بالشكوى الادارية المقدم صورتها بالملف ، من ان هذه المنقولات بالية ومهشمة وغير صالحه للاستعمال ، وهو ما يعيب بالقصور والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم انتهى الى ان التنبيه على الطاعن بالاخلاء قد تم فى الميعاد اقانونى الذى حددته الفقرة ح من المادة 563 من القانون المدنى وهى بمنطق الحكم خمسة عشر يوما سابقة على انتهاء الاجارة التى حددت مدتها مشاهرة فى حين ان المعول عليه فى تحديد الميعاد الواجب حصول التنبيه فيه ، هو ما نص عليه فى العقد وهو شهرين قبل انتهاء مدته ، مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حظر المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة في كل عقار يملكه، وقد أجاز في الفقرة الثانية لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض. وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد، مبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وأجاز في الفقرة السابعة منها بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد أستمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ومؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالفة البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً أستمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز بامتدادها القانوني.