⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-11-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الالتزام باداء الاشتراكات
⚖️ مقاولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره هو رب العمل الحقيقى دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قيام الأخير بإخطار هيئة التأمينات الإجتماعية بإسم المقاول و عنوانه يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى خلافاً للمقاول الأصلى الذى جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى قانون التأمينات الإجتماعية فلا تسقط واقعة عدم الإخطار حق مالك العقار فى إثبات أنه عهد تنفيذ العمل إلى أحد المقاولين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الهيئة الطاعنة لم تجادل أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الإستئنافية فى حجية العقود التى قدمتها المطعون ضدها " مالكة العقار " للتدليل بها على أنها عهدت بإقامة البناء إلى مقاولين متعددين - و كان الدفاع الذى تتحدى به الهيئة فى هذا الشأن يعد سبباً جديداً - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .