الطعن رقم 250 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-6-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشيك
⚖️ العرف التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من سببى الطعن القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه الى ما ادعاه المطعون عليه من انه اوفى بقيمة الشيك الى من يدعى .........الذى كان قد ظهر له الشيك واستلم الشيك منه وظل فى حوزته حتى سرق من محل تجارته وعاد الى حوزة الطاعنه رغم عدم وجود اى دليل من الاوراق على ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور .
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى فى تطبيق القانون وتاويله ، وفى بيان ذلك تقول ان محكمة جنح عابدين قضت فى الجنحة رقم 11493 سنه 1960 عابدين بمعاقبة المطعون عليه جنائيا لعدم وفائه بقيمة الشيك ورغم ذلك فان المطعون عليه تمسك بمخالصة منسوبة الى .......يزعم ان الشيك حوله اليه مع ان الثابت من الاطلاع على الشيك انه لم يحول اليه تحويلا ناقلا للملكية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ استند الى هذا السداد يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.