⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-6-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاءه بالاخلاء على سند من القول بان الحقيقة تعتبر من ملحقات الشقة المؤجرة وان اقامة حظيرة للدواجن بها يعتبر اساءه استعمال للعين يترتب عليه ضرر للمؤجر ، وفى حين ان الثابت من عقد الايجار اته تضمن اجرة منفصلة للحديقة عن اجرة الشقة ، مما مفاده انصراف ارادة العاقدين الى عدم اعتبارها من الملحقات ، لا يقدح فى ذلك اتمام تاجير الحديقة فى ذات عقد استئجار الشقة السكنية وبالتالى فان الاعمال المنسوبة اليه اجراؤها بالحديقة - بفرض صحتها - لا مكن ان تؤدى الى اضرار الشقة . هذا الى ان الحديقة فى حقيقتها ارض فضاء كائنه فى مواجهة الشقة ، ولم يرد بعقد الايجار شروط معينه للانتاج بها ، واقامة حظائر للدواجن لا يشكل اساءة لاستخدامها ولا يرتب ضررا وهو ما يعيب الحكم بمخالف القانون . وحيث ان حاصل النعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم طرح اقوال الشهود عن الجوار ولم يعتد بتقرير الخبير الاستشارى من ان السور الكائن بالناحية الغربية من الحديقة اقامة المالك الاصلى مورث المطعون عليهم ، وانه يبين الحد الفاصل بين الارض الفضاء المؤجرة للطاعن وبين الجزء الاخر الذى ينتفع به المطعون عليهم وعول على اقوال وردت على لسان وكيل محامية فى محضر اعمال الخبير قولا بانه هو الذى بنى السور الفاصل ، فى حين ان هذه الاقوال ليست حجة عليه بالاضافة الى انه قدم لمحكمة الاستئناف قرارا صادرا من وزارة الاسكان والمرافق اثبت وجود اصلاح التالف ، وقد طرح الحكم هذا الدفاع رغم جوهريته واتفاقه مع الماديات الثابته بتقرير الخبير الاستشارى وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 432، 564، 566 من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد لها بصفة دائمة لإستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الإستعمال، طبقاً لما يقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وتحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف بإختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، بإعتباره مسألة تتعلق بتنفيذ العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفسير عقد الإيجار سند الدعوى أن إتفاقا تم بين طرفيه على اعتبار أن مسطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الأرضي ملحق بها بإعتباره لازماً للتهوية والإضاءة، وأنها تعد بمثابة منفذ أو مطل لازم للإستعمال، وأردف الحكم أن تخصيص قدر محدد من الأجرة للحديقة ليس من شأنه أن يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً عن الشقة طالما هي بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها، وهو استخلاص سائغ لا إنحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد، فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر ، و تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر بشكل إساءة للإستعمال ضارة بالمؤجر من المسائل التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة متى كان إستخلاصه سائغاً و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بتقرير الخبير الذى إنتهى إلى حدوث ضرر لحق المالك و السكان و العين المؤجرة يتمثل فى أن إقتطاع الطاعن جزءاً من الحديقة و إقامة ثلاثة حظائر للدجاج و رابعة للحمام عليها يعتبر إستعمالاً غير مألوف و ينطوى على إقلاق السكان و إضرار بالصحة العامة ، و هو قول منطقى و سنده فإن النعى يكون على غير أساس .