الطعن رقم 186 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-6-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير من الباطن للمهجرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان حكم القانون رقم 76 لسنه 1969 م بعدم اعتبار التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار لمهجر من مهجرى مدن القناة وسينا - سببا من اسباب الاخلاء ، قاصر على الاماكن الكائنه بالجهات التى هجروها اليها ، وان الطاعن هجر الى محافظة الجيزة بحيث لا يستفيد من احكام القانون سالف البيان اذا كان التاجير عن شقة كائنه بمحافظة القاهرة ، فى حين ان عبارات نصوص القانون جاءت عامة مطلقة من هذا القيد ، وفى حين ان اقامته بالدقى كانت مؤقته وعلى سبيل الضيافة مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هده المحكمة أن الإستفاده من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 بطل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التى يهجر إليها مباشرة بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى ، لئن كان ذلك ، إلا أن المناط فى أعمال حكم القانون سالف الإشارة ، هو فى تبعية المكان المهجر إليه و المكان الذى يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار ، هو إنتظامها فى جهة سكن واحدة ، و ليس المناط فى هذا الخصوص إنتظام كل فى محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلى . لما كان ذلك و كانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حى الدقى و أحياء محافظة القاهرة تنتطمها سكناً جهة واحدة هى مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة حى الدقى ، لا ينفى حقه فى الإستفادة من أحكام القانون 76 لسنة 1969 إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع فى أحد أحياء محافظة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة حق الإستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه عيشه على وجه معتاد ، إلا أنه لا يكفى فى هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير ، لما كان ما سلف . إذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن فى بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق إستقراره فى مسكن إستأجره قبل إستئجاره المسكن محل التداعى ، و كان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر ، و هو ما لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره و إستقامة عيشه فيه على وجه معتاد ، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .