الطعن رقم 289 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-1-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليها................. اقامت الدعوى على الطاعنة وباقى المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بابطال التنازل الصادر من امين ميلاد المطعون عليه الاخير الى زوجته الطاعنة فى 13/4/1940 عن ديونه قبل ورثة الخواجه................. مورث باقى المطعون عليهم وقالت فيها انها تداين ............... بدين حكم لها به عليه فى سنة 1940 ولان ................. كان مدينا لمدينها تواطا مع زوجته الطاعنة ونزل لها صوريا عن دينه ليهرب من الوفاء بدينها فدفعت الزوجة الدعوى بان النزول جدى وانه حصل قبل الحجز وانها ليست معدمة وقد قضت المحكمة تمهيديا بالحالة الدعوى الى التحقيق لمعرفة ما اذا كان النزول الصدار من الطاعنة فاستانف الحكم وقيد الاستئناف برقم 706 سنة 65 ق - وفى 30/4/1950 قضت محكمة استئناف القاهرة بالتاييد - فقررت الطاعنة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان النيابة العامة ابدت رايها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه امين ميلاد لانه يعلن بتقرير الطعن وبالتالى بعدم قبول بالنسبة لباقى المطعون عليهم لان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة
ومن حيث ان هذين الدفعين فى محلهما اذ المطعون عليه امين ميلاد لم يعلن بالطعن وهو خصم اصيل فى الدعوى ولا يصح البت فى مصير التنازل الصادر منه للطاعنة فى غير مواجهته اذ لا يستقيم ان يكون التنازل صحيحا بالنسبة لاحد طرفيه وباطلا بالنسبة للاخر وقد اوجبت المادة 384 مرافعات فى هذه الحالة اختصام جميع خصوم الطاعن فى التقرير بالطعن كما اوجبته المادة 431 اعلان جميع الخصوم بالطعن فى الميعاد المنصوص عليه فيها والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولما كان المطعون عليه ................. وهو الذى صدر منه التنازل لم يعلن بتقرير الطعن فان الطعن يكون بالنسبة الى جميع المطعون عليهم غير مقبول شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع طعن بطريق النقض عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يلزم اختصام أشخاص معينين فيه فإنه يجب في هذه الحالة وفقاً للمادة 384 مرافعات اختصام جبالطعن. الدعوى في التقرير بالطعن كما أوجبت المادة 431 مرافعات إعلان جميع الخصوم الواجب اختصامهم في الطعن في الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وإذن فمتى كان الطعن مرفوعاً عن حكم قضى بإبطال التنازل الصادر من المطعون عليه الأخير إلى الطاعنة عن ديونه قبل الغير وكان المطعون عليه الأخير لم يعلن بالطعن. وهو خصم أصيل في الدعوى ولا يصح البت في مصير التنازل الصادر منه للطاعنة في غير مواجهته، إذ لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه وباطلاً بالنسبة للطرف الآخر، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم.