الطعن رقم 177 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ تأمين مشترى المتجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان اطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء على سند من انتفاء حالة الضرورة لدى المطعون عليه الثانى وقت بيع المتجر ، وان الطاعن لم يقدم ضمانا كافيا للمطعون عليه الاول ، فى حين ان الثابت من اقوال شاهدية انهما شهدا بقيام حالة الضرورة المفاجئة لبيع المحل لدى المستاجر الاصلى . هذا الى ان احالة الحكم المطعون فيه الدعوى الى التحقيق لاثبات توافر الضرورة دون الشروط الاخرى التى تتطلبها المادة 594/2 من القانون المدنى يعنى توافرها بما فيها شرط تقديم الضمان ، فاذا عاد الحكم واستند فى قضائه الى نفى تقديم الطاعن للمطعون عليه ضمانا كافيا رغم انه قادر وملئ اذ قدم ما يدل على شرائه جزاء من عقار مجاوز مملوك للمطعون عليه الاول ، فانه يكون معيبا علاوة على الفساد فى الاستدلال بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يدل على أن المشرع أستثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير، متى توافرت شروط أربعة يلزم تحقيقها جميعاً، بحيث لا يغنى توافر إحداها عن وجوب ثبوت سائرها، ومن ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الإنتفاع بالعين المؤجرة، يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع، لأنها معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق امتياز المؤجر عليها وتقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان إستخلاصه سائغاً.