الطعن رقم 126 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من عقدى الإيجار ، و من ملحق العقد الأخير ، أن المستأجر فى كل من العقدين إلتزم بدفع مقابل أجر إستخدام بواب و إستعمال نور السلم بالإضافة إلى إلتزامه بدفع الأجرة القانونية للعين المؤجرة . لما كان ذلك ، و كان لكل من المزيتين المذكورتين كيانها المستقل عن الإنتفاع بالعين المؤجرة ذاتها و يمكن فصلها عن العين دون إخلال بإنتفاع المستأجر بها ، فإن إتفاق الطرفين على مقابل لها زيادة على الأجرة القانونية يكون جائزاً و بمنأى عن أية رقابة قضائية ما لم يتضح أنه صورى أريد به ستر تحايل على قوانين تحديد الأجرة .