الطعن رقم 105 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-4-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاءه بالاخلاء على سند من تخلفه عن سداد كامل الاجرة ، استنادا الى ان محضر العرض والايداع ينقصه فضلا عن مقابل النظافة ورسم البلدية والمصاريف والفوائد بمعدل سبعة لكل مائه ، وانه لا يعذره ما يدعبه من جهله بقيمة الفوائد المطلوبة ، فى حين ان الثابت انه لم يتاخر فى سداد الاجرة المستحقة بل كان يودعها خزانه العوايد المختصة اولا باول فى المواعيد المقررة وفق المادة 19 من القانون رقم 52 لسنه 1969 ، وبالتالى فلا تستحق عنها اية فوائد . هذا الى انه بفرض تاخر المستاجر فى الوفاء ، فلا يجوز توقيع جزائين هما الاخلاء والفوائد فى وقت واحد ، اذ جزاء الاخلاء مقرر للتاخير فى سداد الاجرة ليس غير ، ولم ترتب المادة 23 من ذات القانون الاخلاء على عدم سداد الفوائد . بالاضافه الى ان الحكم نسب للطاعن المماطلة فى الوفاء تاسيسا على سبق صدور حكم بطرده من القضاء المستعجل رغم انه صدر فى غيبته ، اوقف تنفيذه عند الاشكال فيه . علاوة على ان الطاعن قدم عشرة ايصالات تفيد سداده الاجرة المدعى عدم دفعها ، اطرحها الحكم بمقولة انه قضى بردها وبطلانها ، رغم ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2307 لسنه 1971 مدنى شبرا لم يقض الا ببطلان ايصالين فقط منها ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 إلا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة فى خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء ، و كان المشرع و أن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة ، فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة و ما فى حكمها و فوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الإستحقاق حتى السداد و كذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ، و بذلك فإنه لا جمع بين جزائين و إنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة و فوائدها على النسق السابق . و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد و المصروفات الرسمية ، و أنه ليس يعذر ما أدعاة من جهل قيمتها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .