⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-12-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم هاشم و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة كلها و لم يستثن من ذلك إلا بعض الأحكام التى أجاز الطعن فيها على إستقلال دون إنتظار للفصل فى الخصومة بأكملها و من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم له مصلحة جدية فى الطعن فيه على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 سالفة الإشارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام التى تقتصر على مجرد تقرير حق دون إلزام أى من الخصمين بأداء عمل معين يقبل التنفيذ الجبرى بحيث إذا نكل عن أدائه تدخلت الدولة لإضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الإبتدائى الذى إقتصر فى قضائه على تحديد أجرة الأساس لعين النزاع وفقاً للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 مع ندب خبير لبيان ما طرأ على هذه الأجرة من تعديلات بمقتضى قوانين إيجار الأماكن اللاحقة إعتباراً من بدء التعاقد فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة فى الدعوى و إنما بين الأساس الذى يمكن أن ينبنى عليه القضاء فيما تطلبه الطاعنة من تخفيض الأجرة المتعاقد عليها إلى حد معين إعتباراً من تاريخ التعاقد و هو الطلب الذى ما زال مطروحاً أمام المحكمة للفصل فيه ، كما أنه لا ينطوى على إلزام لأى من الخصمين بأداء عمل معين لصالح المحكوم له بما لا يعتبر معه من قبيل الأحكام القابلة لتنفيذ الجبرى و التى يجوز الطعن فيها على إستقلال . لما كان ما تقدم ، فإن الدفع - المبدى من النيابة - بعدم جواز الطعن يكون فى محله .