الطعن رقم 71 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالقاصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سته اسباب ينعى الطاعن فى السببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول انه دفع ببطلان العقد محل النزاع المؤرخ 23/7/1963 والصادر من والده - باعتباره وليا عليه - للجمعية التعاونية للبترول ببيع قطعة ارض مساحتها تسعه قراريط مبينه بالعقد بناحية نزالى جنوب ما عليها من مبان كمحطة ومستودع لتخزين المواد البترولية مقابل ثمن قدره سبعة الاف جنيه ، تاسيسا على ان محكمة الاحوال الشخصية لم تاذن بالبيع الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع استنادا الى ان ملكية خمسة قراريط من العقار المبيع الت بطريق الشراء بموجب عقد ، تبرع فيه والده بالثمن وقدره 1000 جنيه من ماله الخاص فلا حاجة - من ثم - لاذن المحكمة بالببيع بالنسبة لذلك القدر عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 119 لسنه 1952 وان ملكية باقى القدر المبيع - القراريط الاربعة - الت اليه بموجب عقد شراء ثبت فيه ان والدته دفعت الثمن وقدره 240 جنيها فلا موجب ايضا لاذن المحكمة بالبيع النسبة ، للقدر المذكور طبقا حكم المادة 7 من القانون سالف البيان لان قيمته لا تجاوز 300 جنيه ، هذا حين ان ما اشتراه والده له كان ارضا زراعية وما تم بيعه للجمعية المطعون عليها بموجب العقد محل النزاع هو مستودع للبترول به منشات ومعدات مملوكة له وتزيد فى قيمتها على ثمن الارض ولم يكن مصدرها مال الوالد ، هذا فضلا عن انه لا يجوز تقدير قيمة قطعة الارض الاخرى - القراريط الاربعة - على اساس ثمنها وقت شرائها لان العبرة بقيمتها وقت التصرف فيها وقد زادت هذه القيمة زيادة كبيرة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلثمائة جنية إلا بإذن المحكمة " . يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه ، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض ، وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذى إشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .