الطعن رقم 63 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ شركات القطاع العام - المنازعات المتعلقة بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وحسن البكرى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لمجلس إدارة شركة القطاع العام إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة أية قضية خاصة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 255 من قانون المرافعات و إن أوجب إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة إلا أنه لم ينص على بطلان الإجراء فى حالة المخالفة و من ثم لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق المادة 20 من قانون المرافعات ، و إذ كانت علة وجوب تقديم التوكيل هى تحقق المحكمة من وجوده و مدى حدوده و ما إذا كانت تشمل الإذن فى الطعن بطريق النقض ، و كانت تلك قد تحققت بتقديم ممثل إدارة قضايا الحكومة قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتفويض إدارة القضايا فى إتخاذ إجراءات الطعن الماثل بعد إيداع صحيفته . فإن الدفع يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 والمادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1961 والمادتين 71 ، 79 من القانون رقم 92 لسنة 1959 أن نظام تأمين الشيخوخة حل محل مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 وإن حصة العامل في النظام الخاص المحددة بالتطبيق للمادة 71 المشار إليها تزول وجوباً إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ سريان القانون رقم 64 لسنة 1963 في 3 من يونيو سنة 1963 فيمتنع على صاحب العمل الوفاء بها للعامل الذي لا يحق له مطالبة هذا الأخير بها بل تكون الهيئة هي صاحبة الحق في الرجوع بها عليه عند امتناعه عن سدادها إليها و يقتصر حق العامل على الزيادة بالميزة الأفضل بين حصته في النظام الخاص و الحصة المقررة وفقاً للمادة 71 المنوه عنها واجبة السداد للهيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الستة الأول بمبلغ 970 ج و562 م هو مجموع ما دفعه مورثهم في النظام الخاص شاملاً ريع الاستثمار تأسيساً على عدم قيام الدليل على أدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان ذلك المبلغ المدفوع في النظام الخاص يزيد عن الحصة التي ينبغي الوفاء بها للهيئة بالتطبيق للمادة 71 سالفة الذكر ما دام حق الورثة يقتصر على الزيادة بالميزة الأفضل ، بما يوجب نقض الحكم .