⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-3-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - حق الاجارة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 523 من القانون المدني أنه إذ انقضت الشركة بتحقيق أي سبب من أسباب انقضائها - ومنها ما نصت عليه المادة 527 مدني من هلاك أموالها - فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهي سلطة المديرين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام - باسم الشركة ولحسابها - باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدني - وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية وحفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية - ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة - وذلك لحين الانتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقديم المصفى تقريره بذلك واعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شخصية الشركة تبقى بعد حلها و دخولها فى دور التصفية لحين إنتهاء الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية و من بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أو عقاراً ، مما مؤداء أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجارى - بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة - الحق فى بيع موجودات و أمواله و منها حق إيجار عين النزاع تحقيقاً لأغراض التصفية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع ببحثه و الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المؤثر فى النتيجة التى إنتهى الحكم ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تقم بالرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر فى النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علم المؤجر ببيع المتجر أو المصنع أو موافقته عليه ليس أيهما شرطاً لصحة إنعقاده - بإعتباره عقداً رضائياً يتم بإتفاق طرفيه ، بل أنه يجوز للمحكمة - رغم عدم موافقه المؤجر عليه - أن تقضى بنفاذه فى حقه بإبقاء الإيجار للمشترى إذا ما تحققت من توافر الشروط المقررة فى هذ الصدد .