الطعن رقم 29 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-1-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره وعضوية بشرى رزق ورافت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ن مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول انه اعمل قاعدة المساواة اعمالا خاطئا لان تلك القاعدة تنطبق الا على من تتماثل مراكزهم القانونية وهو امر ممنتف فى هذه الدعوى ذلك ان المطعون ضده كان يعمل بشركة يعمل بشركة " انجلش كولنج " التى ادمجت لشركة " برتش كونج " تحت اسم توكيل طنطا للملاحة الذى ادمج وغيره بالشركة الطاعنه ولم يمنح احد منها بدل صعود سوى عمال " شركة برتش كولنج " الذين نقلوا الى الشركة الطاعنه فى ذات اعمالهم السابقة وبكافة حقوقهم المكتسبة مما لا يحق معه لغيرهم من العاملين المطالبة بالمساواة بهم لاختلاف المراكز القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 48 من المرسوم رقم 317 فى شأن عقد العمل الفردى و المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيرة بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر فى عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية و إذ كانت الشركة التى تمنح عمالها بدل صعود أدمجت فى الشركة الطاعنة ، و إنصرف إليها أثر عقودهم التى إستمرت بقوة القانون ، و كان لا وجه لتحدى المطعون ضده بمبدأ المساواة أو قواعد العدالة للحصول على بدل صعود أسوة بالعمال الذين أدمجوا فى الشركة الطاعنة و التى راعى المشرع إستمرار عقودهم بما إكتسبوه من حقوق بصريح نص المادتين 48 ، 85 سالفتى الذكر و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .