⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-2-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه باول سببى الطعن القصور والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من ثلاثة اوجه وقال فى بيان اثنين منها انه وجه الى تقرير الخبير مطاعن جوهرية لم تعرض لها محكمة اول درجة او ترد عليها اكتفاء بقولها انها تطمئن الى تقرير الخبير لسلامة الاسس التى بنى عليها واذ عاد الى التمسك بتلك المطاعن امام محكمة الاستئناف اكتفت فى الرد عليها بقولها " انه لا تثريب على المحكمة ان هى اخذت بملحق تقرير الخبير اذا هى اقتنعت بسلامة الاسس التى بنى عليها فان هذا من اطلاقات سلطتها " وهى عبارة لا تواجه الدفاع الذى اثاره مما يعيب الحكم بالقصور ، كما شاب تقرير الخبير تناقض وفساد فى الاستدلال فبينما يقرر ان المطعون ضده لم يقدم المستند المثبت لسداد مبلغ400 ج فانه ينتهى الى استزاله لحسابه فضلا عن تفسيره لنصوص حكم المحكمين تفسيرا يمسخها ، واذ تبنى الحكم المطعون فيه هذا التقرير فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال على نحو يبطله . وحيث ان الطاعن يقول فى بيان الوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه قضى بمديونيته للمطعون ضده مخالفا بذلك حكم المحكمين 1 سنه 1952 المنصورة الذى اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشئ المقضى فيما قطع به من مديونية المطعون ضده للطاعن ، كما خالف حجية الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى 27/12/1966 الذى فصل قطعيا بمديونية المطعون ضده الطاعن ولم يستانفه الاول فى ظل احكام قانون المرافعات السابق مما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيانه يقول الطاعن ان المشرع فى القرار الجمهورى 876 سنه 1964 قد جعل من سلطة المدير العام لادارة الاموال التى الت الى الدولة - تنفيذا لاحكام القانون 150 سنه 1964 - الفصل فى جدية الديون فيستنزل ما يقابله منها من قيمة التعويض ويستبعد ما يرفضه ولا يجوز للدائن ان يلجا الى القضاء بطلب دينه من المدير العام قبل عرضه عليه لاصدار قرار فى شانه فاذا لجا الى القضاء قبل ان يلج هذا السبيل الذى رسمه القانون فان دعواه لا تكون مسموعة ويكون لكل ذى مصلحة ان يتمسك بعدم سماعها ، وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، واذ كانت اموال المدعى عليه فى الدعوى 200 سنه 1959 .........قد الت الى الدولة طبقا للقانون 150 لسنه سنه 1964 فصحح المطعون ضده دعواه بتوجهيها الى دائرة الاموال التى الت الى الدولة ، دون ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون فان الحكم المطعون فيه وقد قضى له بالدين - يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الدعويين ... ... ... و ... ... ... وجهان متقابلان لنزاع واحد ثار بين طرفيهما حول حاصل تصفية حساب توريد المطعون ضده الأقطان للشركه ، فبينما تقوم الدعوى الأولى على إدعاء الشركة بإستحقاقها لقيمه قسطين فى ذمة المطعون ضده أشار إليهما حكم المحكمين فإن هذا الأخير قد أقام دعواه دفعاً لدعوى الشركه بأنه هو الذى يداينها ، بمعنى أن موقف كل من الطرفين فى دعواه يقوم على إنكار دين الآخر ، و إذا كان ذلك و كانت الدعويان قد رفعتا قبل فرض الحراسة على ... ... ... و إذا فرضت و آلت أمواله إلى الدولة باشر الطاعن بصفته الدعوى ... ... ... مصمماً على الطلبات فيها ، فإنه يكون بذلك قد أفصح عن رفضه لدينه موضوع المطالبة فى الدعوى المرفوعة منه رفضاً يغنى عن إلتجائه للمدير العام بطلب دينه ، و تستقيم به الدعوى أمام المحكمة ، إذ يتحقق بهذا الرفض ما تغياه الشارع فى القرار الجمهورى 1876 سنة 1964 من وجوب عرض الدين على المدير العام ليقول كلمته فيه .