⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-4-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام أحمد القرشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بتاييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة باحقية المطعون ضدهم لاول مربوط الفئة المالية الخامسة والفروق المالية المترتبة على ذلك تاسيسا على ان الطاعنه قد سكنت كلا منهم على الفئة المالية الخامسة التى تعادل فئة الوظيفة التى كان يشغلها عند العمل بقواعد التسكين فى حين ان مفاد نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 سنه 1962 انه يشترط لحصول العامل عى اول مربوط الفئة المالية ان يتوافر فى شانه شرطا المؤهل وكامل مدة الخبرة اللازمان لهذه الفئة المالية الخامسة ، يتعين الحصو على مؤهل متوسط ومدة خبرة 12 سنه ، واذ كانت مدة الخبرة اللازمة للتسكسن على هذه الفئة غير متوافرة للمطعون ضدهم وتم تسكينهم على الفئة المالية الخامسة بصفة شخصية وعلى سبيل الندب مما لا يكسبهم على الفئة المالية الخامسة بصفة شخصية وعلى سبيل الندب مما لا يكسبهم الحق فى الحصول على اول مربوطها وكان من المقرر انه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمد وفقا لاحكام النظام الصادر به قرار رئيس الجمهورية المشار اليه وانه اذا عهدت الشركة الى عامل بالقيام باعمال وظيفه اعلى لم يستوف شروط شغلها فانه لا يستحق بداية مربوط فئه هذه الوظيفة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أن العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذين يسرى فى حقهم نص المادة 64 المشار إليه يمنحون الأجور التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم بإعتبار أنه هو الحدد الأدنى للأجر المقرر - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بتسكين المطعون ضدهم على الفئة المالية الخامسة بإعتبار أن هذه الفئة تعادل فئة الوظيفة التى كانوا يشغلونها عند العمل بقواعد التسكين ، و لم يكن هذا التسكين على تلك الفئة بصفة شخصية أو قيداً بطريق الندب ، فإن لازم ذلك إستحقاق العامل لأول مربوط الفئة التى تم تسكينه عليها .