⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-11-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ التقادم - التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ دعوى العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان السبب الاول يقول ان طلب التعويض يقول ان طلب التعويض عن الاتهام الكيدى مرتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بباقى طلباته ، خاصة طلب التعويض عن الفصل بلا مبرر فقد استند المطعونه ضده فى فصله الى هذا الاتهام الكيدى ، ومن ثم يتعين تقدير قيمة الدعوى بالطلبات جمله باعتبارها ناشئة عن سبب قانونى واحد ، واذ خالف الحكم ذلك وجرى فى قضائه على ان طالب التعويض عن الاتهام الكيدى يستقل عن باقى الطلبات ويقدر بقدره ورتب على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى شانه ، فانه يكون قد خالف القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى للطاعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطعن فى الاستئناف بالنسبة الى طلب التعويض عن الفصل التعسفى استنادا الى ان ميعاد استئنافه هو عشرة ايام طبقا للمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 ، واذ كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه هذه المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 ، واذا كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى هذه المادة مقصورا على الاحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الاوضاع الواردة فيها وما عدا باق على اصله ويكون ميعاد استئنافه طبقا للقواعد العامة ، مما مؤداه ان ميعاد الاستئناف هذا لا يسرى الا بالنسبة للاحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التالية للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل ، اما تلك التى لم يصدر فيها حكم يقضى بالتعويض فلا يسرى عليها نص المادة المذكورة ، وكان حكم محكمة اول درجة لم يقض بالتعويض وانما قضى بسقوط حق الطاعنه فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الحولى فان ميعاد استئافه يكون اربعين يوما ، فانه يكون قد خالف القانون . وحيث انى حاصل السبب الثالث للطعن ان اتهام الطاعن بالتبديد وتقديمة للمحاكمة الجنائية تعتبر مانعا يتعذر معه على الطاعن رفع الدعوى بطلب حقوقه العمالية ، وسببا لوقف سريان التقادم ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتاييد حكم محكمة اول درجة بشان سقوط حقه فى الاجر والمكافاة بالتقادم الحولى على الرغم من اقامة الدعوى فى 30/7/1971 قبل مضى سنه على تاريخ الحكم ببراءته من تهمه التبديد فى 8/10/1969 فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و طلب التعويض عن الإتهام الكيدى يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع ، فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرفعات بإعتبار قيمته وحده ، كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الإتهام الكيدى هو 200 ج م فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى خصوص هذا الطلب إستناداً إلى صدوره إنتهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرفعات لعدم تجاوز قيمته مائتين و خمسين جنيها ، فأنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و هو عشرة أيام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة ، سواء قضت هذه الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها . و لما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بإلتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إتهام العامل و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام و قيد الدعوى الجنائية قبله لا تعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و المكافأة و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون .