⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-1-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى الفسخ
⚖️ شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ، ان محكمة الاستئناف قضت برفض دعوييهما استنادا الى ان المطعون عليهم استصدروا حكما فى الدعوى رقم 5527 سنه 1960 مدنى القاهرة الابتدائية بفسخ عقد البيع المسجل فى 13/10/1960 برقم 4857 دقهلية سند ملكة ..........البائع لهما ، وانه لما كان هذا الحكم قد در فى 4/12/1963 اى فى تاريخ سابق على تاريخ تسجيل عقدى شرائهما فى سنه 1965 فانهما يحاجان بالحكم المذكور باعتبارهما خلفا خاصا للبائع لهما رغم عدم تسجيل صحيفة دعوى الفسخ ، ورتبت المحكمة على ذلك انهما اشتريا الاطيان محل النزاع من غير مالك ، فى حين ان قانون تنظيم الشهر العقارى يوجب التاشير على هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى الفسخ حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة على الغير ، ولما كان المطعون عليهما الاول والثانى ومورثة المطعون عليهم لم يؤشروا بداعواهم تلك على هامش عقد البيع المسج الصادر منهم لـ.......، وكان الطاعنان قد اشتريا الاطيان محل النزاع من هذا الاخير بموجب عقدين مسجلين بعد ان كان قد تملكها بتسجيل عقد شرائه ، فان البيع لهما يكون صادرا من مالك ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض دعوييهما قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 على أنه " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى " ، و فى المادة 17 من هذا القانون على أنه " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها و لا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما " . يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقاً عينياً على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير و من ثم يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ . أما إذا كان الغير سيىء النية فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ و لو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى قبل التأشير بها .