⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-12-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 500 م شهرياً بإعتباره علاوة إجتماعية مستحقة له عن مولوده الأول فى 1966/3/26 و بمبلغ مماثل ، علاوة إجتماعية عن مولوده الثانى فى 1969/12/1 و ما يترتب على ذلك من آثار ، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، فتعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيها كنص المادة 41 منه و بالتالى فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . و إذ كان من الثابت أن المطعون ضدها قد نازعت فى تقبل إستحقاق الطاعن لمبلغ 59 ج و 549 م الذى أظهره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة و طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1969 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و ألغت ما كانت تنص عليه لائحتها الداخلية من منح علاوات إجتماعية فى أحوال عينتها ، و كان مفاد نص المادة 40 من قانون المرافعات أنه إذا كان المطلوب جزءاً من الحق و كان الحق كله متنازعاً فيه و لم يكن الجزء باقياً منه فيكون التقدير بإعتبار قيمة الحق بأكمله فإن طلبات الطاعن الأخيرة أمام محكمة أول درجة هى أيضاً غير مقدرة القيمة و فقاً لنص المادة 41 المشار إليها و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى يكون - و على ما سبق بيانه - جائزاً إستئنافه.