⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-6-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم حق الارث
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ التقادم المكسب - حق الارث
⚖️ التقادم المكسب - قطع التقادم
⚖️ الحراسة القضائية - دعوى الحراسة القضائية
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع - فى التقادم
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمس اسباب ، ينعى الطاعنون بالاسباب الثلاثة الاول والسبب الخامس منها على الحكم المطعهون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون ان محكمة الدرجة الاولى ندبت خبيرا فى الدعوى الا ان الخبير الذى نيطت به المامورية كان خبيرا زراعيا فى حين انها تستلزم خبيرا هندسيا ن وقد اعترض الطاعنون على ذلك غير ان الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على اعتراضهم ، كما استند الحكم المطعون فيه الى تقرير ذلك الخبير والتحقيق الذى اجراه لسماع الشهود دون حلف يمين ، وان اقوال الشهود انصبت على واقعة وضع اليد فقط دون باقى شروط التقادم المكسب ، وان المحكمة رفضت طلبهم احالة الدعوى الى التحقيق ، والتفت الحكم عما اثاروه من ان وضع يد مورث المطعون ضدها على المنزل جميعه كان بطريق الانابة والتسامح من باقى الورثة الطاعنين ، وهو ما لا يصلح سببا للتملك بالتقادم - فجاء الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم امطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انه لما كانت المطعون ضدها تدعى انها وضعت يدها على منزل النزاع بمقتضى عقد البيع العرفى المؤرخ 15/11/1948 الصادر اليها من مورثها وكان بعض الطاعنين قد اقاموا سنه 1956 دعوى بطلب فرض الحراسة على بعض الاعيان من بينها المنزل موضوع التداعى اختصمت فيها المطعون ضدها وقضى برفضها ، وكانت الدعوى الراهنه قد رفعت فى سنه 1966 فان مدة التقادم المكسب لا تكون قد اكتملت للمطعون ضدها ، فضلا عن ان حقوق الارث لا تكسب بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثي سنه وفقا لاحكام المادة 970 من القانون المدنى واذ كان المنزل مملوكا اصلا لمورث الطرفين فان مدة التقادم المشار اليها لا تكون قد اكتملت للمطعون ضدها وقد تمسك الطاعنون امام محكمة الاستئناف بقطع التقادم وعدم اكتمال مدت ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى تملك المطعون ضدها للمنزل موضوع التداعى بالتقادم المكسب ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق ، و كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب إيداع سند توكيل المحامى وقت تقديم الصحيفة إلا أن ذلك لا يمنع من تقديمه بعد ذلك و حتى جلسة المرافعة . لما كان ذلك و كان الثابت أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن هؤلاء الطاعنين وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده و حتى جلسة المرافعة فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لرفعة من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان إستخلاصة سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " و المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة ، لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة و التقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 "970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط "
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثه إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يد الشرائط الواردة بالقانون . لما كان ذلك و كان النزاع فى الدعوى يقوم لاعلى حق الإرث و إنما على ما تدعيه المطعون ضدها من أنها تملكت المنزل موضوع التداعى - و الذى كان من بين تركة مورث الطرفين أصلاً - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مدة التقادم المكسب خمسة عشر عاماً يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ و لا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم - المكسب للملكية - و القضاء برفض الدعوى يؤدى إلى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من آثار .