الطعن رقم 813 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1979-2-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزوير فى الاوراق العرفية - ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار و زكى الصاوى صالح وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسببين الاول والثانى منها على الحكم الصادر بجلسة 15/12/1973 مخالفة القانون والتناقض وفى بيان ذلك يقولان ، ان ما قاله المطعون عليه من العقد المؤرخ فى 24/1/1968 حرر ضمانا لعقدين اخرين يعتبر اقرارا بصدور العقد المذكور صلبا وتوقيعا ، ورغم ان الحكم المطعون فيه عول هذا القول الا انه عاد وقرر بان العقد المذكور دس على المطعون عليه ضمن اوراق اخرى وقضى تبعا لذلك برده وبطلانه ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والتناقض .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث ان احكم الصادر بجلسة 15/12/1973 اقام قضاءه برد وبطلان العقد موضوع الدعوى على ما استخلصه من اقوال الشهود من ان العقد المذكور دس على المطعون عليه فى حين ان هذه الاقوال لا تفيد هذا استخلاص مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزوير فى الأوراق العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .