⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-5-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ تحقيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب : يتحصل الاول فى ان الحكم المطعون فيه عاره قصور فى التسبيب اذ قضى بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى التزوير وبصحة الاقرارين المطعون فيهما دون ان يناقش ادلة التزوير التى تمسك بها الطاعن امام محكمة الاستئناف فى مذكرته الختامية . ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول لان الطاعن لم يبين فى تقريره الادلة التى يدعى ان الحكم اغفال الرد عليها واكتفى بان احال فى بيانها على الصورة الرسمية للمذكرة التى قدمها الى محكمة الاستئناف فى حين ان هذا البيان واجب فى تقريره . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان المحكمة اقامت حكمها برفض دعوى التزوير على مشاهدتها وتقرير رئيس قسم ابحاث التزييف والتزوير بمكتب الطب الشرعى ، وفى ذلك تناقض اذ ذكرت انه تبين لها من الاطلاع على الورقتين المطعون فيهما ان كتابة الامضاءين كتابة طبيعية وان كلتيهما تماثل الاخر وتطابق الامضاء الصحيحة التى للطاعن على اوراق المضاهاه ، فى حين اثبت تقرير رئيس قسم ابحاث التزوير وجود اوجه خلاف بين الامضاءين اوضحها الطاعن فى تقرير طعنه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لتقرير رئيس قسم مباحث التزوير المقدمة ضمن اوراق الطعن انه لم يقل بان هناك خلافا بين الامضاءين بل قال بوجود تنويع فى كتابة كل منهما ووجود تشابة بينهما وبين التوقيعات الاخرى موضوع المضاهاه ، وانتهى الى القول بصحة الامضاءين . ومن ثم لا يكون ثمة تناقض فيما اقام عليه الحكم قضاءه . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى وقوع خطا فى الاسناد هو ان المحكمة ذكرت فى اسباب حكمها انه رجح لديها ان الطاعن كان يتلاعب بامضائه وخطة وقت الاستكتاب فى حين انها لم تجر استكتابا وانما الذى قام به هو قاضى المحكمة الابتدائية والخبير الاول ولو كانا لاحظا هذا التلاعب لاثبتاه فضلا عن انه لم يقل به احد من الخبراء الثلاثة المنتدبين فى الدعوى . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان عدم اشارة القاضى والخبير اللذين اجريا الاستكتاب الى وجود التلاعب لا يحول دون استظهار محكمة الاستئناف له من اطلاعها على الامضاءات موضوع المضاهاه ومقارنتها . على ان رئيس قسم مباحث التزوير وهو احد الخبراء المنتدبين فى الدعوى اثبت فى تقريره انه بفحص توقيعات الطاعن على ورقتى الاستكتاب وجد تنويعها ظاهرا فى كتابها وذلك لعدم تماثل المكرر وان هذا ظاهرلا لمجرد النظر ، وهذا يفيد التلاعب . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب الطعن المبني على أن الحكم المطعون فيه لم يناقش أدلة التزوير التي تمسك بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مذكرته الختامية في الدعوى لا يقبل ما دام الطاعن لم يبين في تقرير الطعن الأدلة التي يدعي أن الحكم أغفل الرد عليها. ولا تغني الإحالة في بيانها على الصورة الرسمية للمذكرة التي قدمها إلى محكمة الاستئناف إذ هذا البيان واجب في التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم إشارة القاضي والخبير اللذين استكتبا المطعون في إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الاستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الاستئناف هذا التلاعب من إطلاعها على الإمضاءات موضوع المضاهاة ومقارنتها.