الطعن رقم 78 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1979-3-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الاستئناف - سقوط الخصومة فى الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الاستئناف
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ تمثيل الوارث للتركة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق راتب ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه نعت على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وتاويله من ثلاث اوجه اولها : خطؤه اذ اقام قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن على ان المطعون ضده الثالث لم يكن بالحضور تكليفا صحيحا خلال المدة التى حددها القانون ، فى حين ان الحضور يزيل العيب الذى لحق الاعلان ، وقد حضر المطعون ضده الثالث بعد اعلانه واودع مذكرة وكان يؤسفة ان يتخلف عن الحضور ويتمسك بالبطلان لدى الطاعن على الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطاعنه قالت فى بيان الوجه الثانى ان الخصومة اصبحت مرددة بينها وبين شركة مورث المطعون ضدهم ومن ثم فان احد الورثة يكتفى لتمثيلها وهو ما يحول دون الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن او بسقوط الخصومة .
وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بسقوط الخصومة على ان المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يعلنا خلال سنه من انقطاع سير الخصومة مع ان سقوط الخصومة لا يتجزا فاذا لم تتوافر شروط سقوطها بالنسبة لبعض الخصوم وهما الاولى والثانى فلا يقبل الدفع بسقوطها النسبة للباقين ، كما انه بفرض ان سقوط الخصومة يقبل التجزئه فكان ينبغى ان يقتصر الحكم بسقوطها على من صح الدفع بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه القانون عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يسقط حضوره
- بناء على تكليفه بالحضور بعد فوات هذا الميعاد - حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، لأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الطعن فى الأحكام و إعلانه لا يزول بحضور المعلن إليه ، كما أن مجرد فوات الميعاد دون إعلان صحيفة الإستئناف للمستأنف عليه يقطع فى عدم تحقق الغاية منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى إنتصاب الوراث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً فى الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 303 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت فى فقرتها الثالثة أن يكون تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة أو الدفع به من جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول ، و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون . و قد حذف المشرع هذه العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 303 من قانون المرافعات السابق و مفاد حذفها أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة ، و إذ كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إختصمت المطعون ضدهم فى الإستئناف المرفوع منها بإعتبارهم ورثة الدائن المحكوم لصالحه بمبلغ من المال و هو ما يجعل الموضوع قابلاً للتجزئة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، و أن المطعون ضده الرابع لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى و هو إنقطاع سير الخصومة الحاصل فى 1971/12/23 ، و لا يمنع حضوره بوكيل عنه بجلسة 1973/1/30 بعد إنقضاء السنة من سقوط الخصومة بالنسبة له ، لأن فوات الميعاد دون إعلانه يقطع فى عدم تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة بالنسبة له يكون قد إلتزم فى هذا الشق من قضائه صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ، و إذا كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة و كان المطعون ضدهما الأول و الثانى قد أعلنا بتعجيل الإستئناف فى 1972/8/1 قبل إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون سقطت بالنسبة لهما ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيساً على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .