⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-2-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - زيادة الوحدات السكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن خطاب وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبعة اسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الاولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق استنادا الى عدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتابة بالبينه والى ان المطعون عليه الاول يعتبر طرفا فى العقد ىالمدعى بصورتيه بوصفة خلفا لرئيس الجمعية المستاجر الا ان الحكم المطعون فيه رد على ذلك يقول ان الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة الدرجة الاولى لم يقم قضاءه على صورية عقد الايجار المؤرخ 1/7/1964 وهو رد غير صحيح لانه وقد اعتمد هذا الحكم فى قضائه على العقد المؤرخ 23/10/1962 والتفت عن العقد الاخر فقد كان على محكمة الاستئناف ان تبين اى العقدين هو الجدى وان يقف عن دلالة العقد المؤرخ 22/10/1962 بما تضمنه من حدود العين المؤجرة هذا الى ان عبارة العقدين جاءت واضحة فى ان العين المؤجرة هى شقه فى الطابق الارضى ومن ثم لا يجوز للحكم ان يتعداها عن طريق التفسير او استجلاء غرض المتعاقدين او التذرع بالعرف وكذلك فان تعيين ملحقات العين المؤجرة وان كان يرجع فيه الى قصد التعاقدين الى ان التعرف على هذا القصد يدخل فى تفسير العقود وبالتالى فان صحت ارادة المتعاقدين الا ان التعرف على هذا القصد يدخل فى تفسير العقود وبالتالى فان صحت ارادة المتعاقدين لم يجز الانحراف عنها او احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما يمخالفها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان تحديد الملحقات مسالة واقع واستدل - بما استخلصة من التحقيقات التى اجرتها المحكمة او التى جاءت بالشكوى الادارية ومن طريقه استعمال الجمعية اليونانية " الملكية السابقة " للعين المؤجرة كمدرسة ومن العرف الجارى وطبيعة المكان المؤجر والغرض من التاجير - على ان عقد ايجار عين النزاع يشمل البدورم والفناء فى حين ان تخصيص العين كمدرسة انتهى قبل تاريخ عقدى الايجار وانه ليس من طبيعة العين ولا الغرض من تاجيرها ما يفيد وجوب الانتفاع بالفناء والبدورم كما انه ليس للعرف مجال فى تاجير العين للسكنى ، فان الحكم يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وعاره فساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الاوراق والخطا فى القانون وفى بيان ذلك يقول انه قدم للمحكمة ما يثبت اجتماع مجلس ادارة جمعية اصدقاء الكتاب المقدس التى تتبعها المطعون عليها اجتماع مجلس ادارة جمعية اصدقاء الكتاب المقدس التى تتبعها المطعون عليها الثانية بتاريخ 18/4/1969 وتقريره بالاعتذار عن الشكوى المقدمة للنيابة العامة ضد الطاعن واعتبارها غير ذات موضوع واقراره بحق الطاعن فى انشاء ما يراه بالفناء محل النزاع الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الموقعين على هذا الاقرار لا يمثلون مجلس الادارة فى تاريخ صدوره لزوال صفتهم وذلك على خلاف المستند المقدم فى الدعوى الذى حدد موعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة عن سنه 1969 بعد 27/4/1969 مما مؤداه بقاء صفة اعضاء المجلس المنتخبين عن عام سنه 1968 والموقعين على الاقرار حتى هذا التاريخ ولو تنبه الحكم الى هذا المستند لتغيير وجه الراى فى تقييمه لهذا القرار . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى ان رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعيه اصدقاء الكتاب المقدس ببنى سويف لا يملكون اصدار قرار بحق الطاعن فىالفناء موضوع النزاع ولو شاركهم ممثلون عن الزكر الرئيسى للجمعية بالقاهرة باعتبار ان هذا القرار ضار بمصلحة الملجا فى حين ان المطعون عليها الثانية اقرت بان الملجا هو احد انشطة جميعة الكتاب المقدس ببنى سويف التابعة للجمعية الرئيسية بالقاهرة مما مفادة ان ما يصدر من مجلس ادارة هذه الجمعية من قرارات يلزم الملجا فضلا عن ان الجمعية هى المستاجرة بموجب العقدين المؤرخين 13/10/1962 ، 1/7/1964 وليس صحيحا ان الاقرار بحق الطاعن فى الفنادق ضار بالمجا وانما هو تصحيح لما وقع من مديرة الملجا المطعون عليه الثانية من تعد . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون التناقض فى اسبابه والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بعد ان اورد ان تمسك الطاعن بحقه فى البناء فى المكان المؤجر استنادا الى حكم المادة 24 من القانون رقم 52 لسنه 1969 يعتبر طلبا جديدا لا يجوز ابداؤه فى الاستئناف عاد فقال انه اذا كان الطاعن متى طرحه على محكمة الدرجة الاولى واغفلت الفصل فيه فلا يصح له الالتجاء بشانه الى محكمة الاستئناف بل يجب اتباع ما تقضى به الملدة 193 مرافعات وفى هذا تناقض واضح وخطا فى تكييف الطلب الذى لا يعدو ان يكون سببا يساند طلب الاخلاء بالنسبة للقدر المغتصب وهو البدروم والفناء . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليه الثانية اختصمت النائب العام ووزير العدل فى الدعوى رقم 179 لسنه1972 مدنى كلى بنى سويف وبجلسة 9/5/1972 تنازلت عن مخاصمتهاغ غير ان المحكمة لم تقص باثبات هذا التنازل فبقيت الخصومة قائمة بالنسبة لهما واذ اغفلت محكمة الاستئناف ما يوجبة القانون من اختصامهما وخلا الحكم المطعون فيه من اسميهما مخالفا بذلك نص المادة 178 مرافعات التى اوجبت ذكر الخصوم وصفاتهم فانه يكون باطلا ويجوز للطاعن التمسك بهذا البطلان لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام ولان اثر العيب امتد الى الحكم الذى الزمه بمصروفات الدعوى رقم 179 سنه 1972 مع ان الخصومة فيها اصبحت لعدم اختصام النائب العام ووزير العدل غير ذات موضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 148/2، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال إتفاقهما فإن لم يوجد اتفاق وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقييد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور هي من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق، ولما كان عقد الإيجار المؤرخ... ... ... شأنه في ذلك فإن عقد الإيجار المؤرخ... ... ... لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخرى ما ينفى وجودها فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني بإعتبارها مكملة لإرادتهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 على أنه " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك و لا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل " إنما يورد حكماً خاضعاً بالتوسع فى البناء لا صلة له بإخلاء العين المؤجرة أو ملحقاتها ، و لما كان الإستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تمسك الطاعن بحقه فى الإضافة إلى العين المؤجرة إستناداً إلى نص المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 يعتبر طلباً جديداً غير مقبول فى الإستئناف لأن رغبة المالك فى توسعه أو تعليه المبنى لا تبرر إخراج المستأجر من العين المؤجرة و أن الدعوى به تختلف عن دعوى الطرد المبنى على الغصب محلاً و سبباً و نتيجة و إستطرد الحكم إلى أنه إذا كان الطاعن قد عرض هذا الطلب على محكمة الدرجة الأولى و لم تفصل فيه فلا يصبح الإلتجاء إلى محكمة الإستئناف فى شأنه ، لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه تناقض يهدره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ليس بلازم أن يشمل الإستئناف كل من كان خصماً فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون إختصامه فى بعض الدعاوى .