⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 588 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-12-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ رسوم الشهر العقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى و يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر على أنه " فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، و يعلن هذا الأمر إلى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة و يجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 منه - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح الأمر نهائياً ، و يكون تنفيذه بطريق الحجز إلإدراى ، و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، و يرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ، و يكون حكمها غير قابل للطعن " قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص ، ينص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك إلى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى - إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب - أياً كانت طبيعة المنازعة - سواء إنصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم و ذلك تبسيطاً للإجراءت على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، و لا محل للقياس على حالة المعارضة فى الرسوم القضائية ، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذى رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية المقررة ، أما المنازعة فى أساس الإلتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها فى قانون المرافعات لرفع الدعاوى ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1974 المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظليم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يكون ذلك إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .