الطعن رقم 473 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1979-6-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قائمة شروط البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفه النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة نظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنه بالسبب الثانى من اسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وقالت فى بيان ذلك ان الحكم قد اعتبرها طرفا فى اجراءات التنفيذ العقارى وليست من الغير الذين يجوز لهم رفع دعوى الاستحقاق الفرعية مع ان امادة 417 من قانون المرافعات قد حددت من هم اطراف التنفيذ الذين ليس لهم الا طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع المنصوص عليه فى المادة 422 من لاقانون المذكور بطلب بطلان الاجراءات وابداء الملاحظات على شروط البيع وليست الطاعنه - فى دعواها الماثله - منهم لانها عندما اعترضت على قائمة شروط البيع بالاعتراض 147 لسنه 1968 الفيوم كانت تعترض عليها بوصفها وارثة للمدين الجارى التنفيذ على تركته بينما اقامت دعواها الراهنه بوصفها المالكة للقدر الجارى التنفيذ عليه مستندة فى استحقاقها الى سبب غير مستمد من المدين وبعيد عنه وعن تركته واذ خالف الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم محكمة اول درجة لاسبابه هذا النظر يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وتفسيره بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 454 من قانون المرافعات - و ما ورد فى المذكرة الإيضاحية - أن دعوى الإستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً فى إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هى الإعتراض على قائمة شروط البيع ، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً فى التنفيذ بصفة و غيراً بصفة أخرى و عندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الإستحقاق الفرعية و لا يقال فى هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدى كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الإعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ فى تلك مصادرة لحقه فى إتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة فى الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته - لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الإعتراض المقدم من الطاعنة على قائمة شروط البيع إنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجارى التنفيذ على تركته أما دعواها المماثلة فقد رفعتها بمقولة إنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تعتمد سندها من المدين و من ثم فهى بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إنما تعد من الغير و يجوز لها بالتالى إقامة دعوى الإستحقاق الفرعية . إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى القانون .