⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-11-20 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم و صلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول انها اشارت فى صحيفة الاستئناف الى الحكم رقم 305 سنه 23 ق الاسكندرية الصادر بتاريخ 28/2/1968 بينها وبين المطعون ضده وقد قضى بعدم تمتع المعهد محل النزاع بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 72/1 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، بيد ان المحكمة حجبت نفسها عن بحث حجية ذلك الحكم برغم تعلقها بالنظام العام وقضت على خلافة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من صحيفة الإستئناف أن الطاعنة أشارت إلى أن الحكم الصادرة فى الإستئناف رقم ... ... سبق أن قضى بخضوع معهد المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى السنوات 1960 إلى 1963 ، فإن هذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضى يكون حجة فى هذا الخصوص و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنة و المطعون ضده من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادتين 101 من قانون الإثبات و 116 من قانون المرافعات الحاليين ، و لا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادراً عن سنوات سابقة على سنة النزاع فى الدعوى المطروحة ، لأن نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون إستثناء ، كما لا يمنع منه عدم دفع الطاعنة صراحة بحجية ذلك الحكم طالما أن هذه الحجية باتت تتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم خضوع معهد المطعون ضده للضريبة و دون أن يبحث حجية الحكم السابق مع ما لثبوتها من تأثير على النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه .