⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-2-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة
⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ نطاق التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان المادة 89 من القانون رقم 63 /1964 نصت فقرتها الثالثة على تحديد الوقت الذى يتعين عنده على صاحب العمل ارسال الميزة الافضل اى المكافاة التى تزيد عن الحقوق المستحقة للعامل وفقا لاحكام قانون التامينات الاجتماعية الى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بان يكون عند انتهاء خدمة كل عامل . اما وقت استحقاق هذه المكافاة فقد حددته الفقرة الرابعة من تلك المادة بان يكون عند استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة . كما نصت ايضا على ان يكون صرف مبالغ هذه المكافاة الى المؤمن عليه او الى المستحقين عنه المعينين فى المادة 82 من قانون العمل عند استحقاق المعاش او التعويض وانه فى حالة وفاة المؤمن عليه توزيع المبالغ المشار اليها وفقا لحكم المادة 82 من قانون العمل اى ان المشرع استلزم فى جميع الاحوال الا تصرف الميزة الافضل الا للمؤمن عليه او للمستحقين عنه وفقا للمادة 82 من قانون العمل فلا تعتبر من التركة الا اذا كان قد حان الوقت لصرفها للمؤمن عليه اثناء حياته ثم توفى قبل اتمام اجراءات الصرف . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى توزيع مبالغ المكافاة المتنازع بشانها على اساس انها من تركة المورث فى حين ان وقت صرفه لها لم يكن قد حل قبل وفاته ومن ثم فلا مجال لاعتبارها من تركته . فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن القانون حدد الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل إرسال المكافأة التى تزيد من الحقوق المستحقة للعامل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعيه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن يكون عند إنتهاء خدمة كل عامل ، أما وقت إستحقاق هذه المكافأه فإنما يكون عند إستحقاق العامل المؤمن عليه أو إلى المستحقين عنه المعينين فى المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه فإنه يجرى توزيع مبالغ المكافأة وفقاً لحكم المادة 82 السالفة الذكر ــ لما كان ذلك من الثابت أن المورث ــ المؤمن عليه ـ لم يكن قد إستحق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة حتى تاريخ وفاته و بالتالى لم يكن قد حان وقت صرف الميزة الأفضل إليه حتى ذلك التاريخ لتصبح من تركته فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 2/89 ، 3، 4 من قانون التأمينات الإجتماعيه أن يكون توزيع مكافأه الميزة الأفضل المستحقة على الأساس المبين بالمادة 825 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتمد توزيع مبالغ تلك المكافأه على أساس أنها تركة قولاً بأن المورث المؤمن عليه قد إستحقها بالكامل بإستقالته قبل وفاته دون إقرار توزيع الطاعنة لها وفق المادة 82 من قانون العمل السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون .