⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصية - حكم - تسبيبه
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيدا لتحرير العقد النهائي، وكان هذا الذي قررته المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية هو استخلاص سائغ لم تخرج فيه عن نصوص العقد فان الطعن على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البائع ملزما للمشتري بضمان صحة البيع و نقل الملكية إليه وعدم التعرض له وملزما قانونا بالتضمينات في حالة الحكم نهائيا بعدم ثبوت ملكيته للمقدار المبيع منه كله أو بعضه، وكان له بحكم هذا الضمان مصلحة محققة في الدفاع عن حقوق المشتري منه، لما كان ذلك يكون للطاعنين التمسك بأن عقد المشتري منهما المسجل يفضل عقد المطعون عليهما الأولى والثانية غير المسجل والصادر لهما من مورث الطاعنين عن نفس العقار وإن كان المشتري من الطاعنين لم يتمسك بهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث فإذا ما باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقا للقانون فتكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذي لم يسجل عقده ـ أما القول بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون وإن شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا تأثير له على حكم انتقال الملكية حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل وأن ليس للمشتري بعقد غير مسجل إلا حقوقا شخصية قبل البائع له فكما أن البائع بعقد غير مسجل إذا باع مرة ثانية لمشتر آخر وسجل هذا الأخير عقده تنتقل إليه الملكية فكذلك الوارث الذي حل محل مورثه فيما كان له من حقوق وما عليه من التزامات في حدود التركة إذا باع العين التي تلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر وسجل هذا عقده ولم يكن المشتري من المورث قد سجل عقده فان الملكية تخلص للمشتري من الوارث دون المشتري من المورث ـ أما كون تصرف الوارث نافذا أو غير نافذ في حق دائني التركة فهو بحث آخر ويظل قائما حق الدائنين في الطعن في هذا التصرف بما يخولهم القانون من حقوق في هذا الخصوص. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إلى المطعون عليهما الأولى والثانية رغم صدور عقد بيع مسجل إلى المطعون عليه الثالث من الطاعنين وهم ورثة أحد وارثي نفس البائعين إلى المطعون عليهما الأولى والثانية دون أن يبين سببا صحيحا لإهدار هذا العقد الذي انتقلت بتسجيله ملكية المقدار المبيع إلى المطعون عليه الثالث فانه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه.