الطعن رقم 339 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1979-3-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول انه لما كان المطعون ضده قد عين لديها بمكافاة شهرية تحت التسوية فى 15/8/1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 ثم اعتمد تعيينه فى 21/9/1967 فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، فانه لا يستحق الا الاجر المقرر لهذه الوظيفة بدءا من تاريخ شغلة لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار اليها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على استحقاق المطعون ضده اجر الوظيفة التى عين فيها اعتبارا من تاريخ تعيينه بالشركة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنه بمكافأة شهرية تحت التسوية - بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، ثم إعتمد تعيينه فى وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن " يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال . و يستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل ... " فإن الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التى إعتمد تعيينة فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة إعتباراً من تاريخ شغله لها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أرجع إستحقاق المطعون ضده لأجر وظيفتة إلى تاريخ سابق لتاريخ إعتماد تعيينه فيها و قضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له قيمه فروق إستحقاقها المطعون ضده عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .