الطعن رقم 338 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1979-3-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد حاصله الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باجابه المطعون ضده الى طلباته على ان تعيينه لم يتم ابتداء بعقد محدد المدة وانما تم منذ بدئه بصفة دائمة وان الاتفاق على ان يكون التعين بمكافاة مؤقته الى ان تتم التسوية مؤداه ان الاجر البالغ عشرين جنيها والمحدد فى قرار تعيينه الصادر فى 21/9/1967 ينصرف الى بداية التحاقه بالعمل فى حين انه لا يستحق هذا الاجر الا من تاريخ تعيينه فى 21/9/1967 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ألا ينسحب هذ الإستحقاق إلى المدة السابقه على صدور قرار التعيين . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر الفئة السابقة التى عين فيها بالقرار الصادر فى 1967/9/21 من يوم إلتحاقه بالعمل فى 1965/5/20 فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .