⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1979-3-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان عقد الشركة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ التدخل فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الحكم بغير الطلبات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ تصفية الشركة
⚖️ شركات التضامن - اشهار الشركة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سته اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان المطعون ضده الاول اقام دعواه طالبا الحكم بتصفية الشركة موضوع التداعى ، وهو طلب غير مقبول ما لم يكن نتيجة لحل الشركة اتفاقا او قضاء ، ولما كان الطاعن لم يطلب صراحة الحكم له بحل الشركة طبقا لنص المادة 530 من القانون المدنى واقتصر على طلب تصفيتها . فانه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم فجاء مخالفة للقانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ، وفى بيان 1ذلك يقول ان المادة 507 من القانون المدنى قد نصت على ان يكون اثبات عقد الشركة بالكتابة ورتبت البطلان جزاء على عدم الكتابة ، وانه وان كان المشرع قد اجاز فى المادة 62 من قانون الاثبات تكمله مبدا الثبوت بالكتابة بشهادة الشهود ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائى فى اعتبار العقد المبرم بتاريخ 17/10/1971 فيما بين طرفى عقد الشركة موضوع التداعى وبين المطعون ضده الثانى مبدا ثبوت بالكتابة واكمله بالصورة الفوتوغرافية لعقد تلك الشركة رغم انكار الطاعن لها فانه يكون قد اخطا فى القانون بما يستوجب نقضة . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول انه بعد ان كلفته المحكمة بتقديم اصل عقد الشركة التى قدم المطعون ضده الاول صورته الفوتوغرافية وامتنع عن تقديمه ، اعتدت بتلك الصورة استنادا للمادة 20 وما بعدها من قانون الاثبات دون مراعاة ما تتطلبه تلك المواد من توجية يمين للطاعن واصدار حكم باعتبار الصورة مطابقة للاصل قبل الحكم فى الموضوع حتى يتسنى للطاعن ابداء دفاعه فى الدعوى على هذا الاساس ، هذا فضلا عن ان محكمة الاستئناف لم تجبه الى طلب الزام المطعون ضده الاول بتقديم اصل عقد الشركة للطعن عليه بالتزوير ، ولم تكلف الطاعن بالطعن على الصورة بالتزوير فجاء حكمها معيبا بالخطا فى القانون والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ويقول بيانا لذلك انه تمسك ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة لعدم اخطار النيابة رغم اختصار قاصر فى الدعوى ولكن محكمة الاستئناف اطرحت هذا الدفاع بمقولة ان البطلان المترتب على ذلك بطلان نسبى لمصلحة القاصر ويتعين التمسك به امام المحكمة وان الطاعن لم يبد هذا الدفاع الا فى الطلب المقدم منه بعد قفل باب المرافعة وفاتها ان الطلب كان مطروحا عليها فى صحيفة الاستئناف . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الخامس هو القصور فى السبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه قرر بان هناك شركة معقودة بينه وبين ابنه القاصر مسجله ومشهره طبقا لاحكام قانون التجارة فى تاريخ سابق على العقد المدعى به وان ما ابرمه الطرفان مع المطعون ضده الثانى هو صورة من صور المحاصة بينهما استعارا فيها اسم مؤسسة الطاعن لذلك طلب ادخال المطعون ضده الثانى ليقدم ما لدية من اوراق - لانها تنبئ عن تخالص تم بين الطاعن والمطعون ضده الاول انقضت به العلاقة بينهما ومع ذلك لم تحفل المحكمة بهذا الدفاع ، ولم تقض فى طلب الطاعن الزام المطعون ضده الثانى بتقديم المستندات التى طلبها وهو ما يعتبر اطراحا لدفاع جوهرى لو تم تحقيقة لتغير وجه الراى فى الدعوى وبذلك جاء الحكم مشوبا بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه قدم عقدا مشهورا لشركة تحمل اسم الشركة المقضى بحلها سابق على عقد تلك الشركة مشهرة بناء على طلب ممن ليس طرفا فيها ذلك ان الشركة التى يدعى المطعون ضده الاول قيامها - على فرض قيامها - لم سيجل عقدها ولا يصلح بذلك للاحتجاج به بين طرفية ، ومع ذلك فقد انزله قضاء الموضوع منزله العقد الصحيح ورتب عليه اثاره مع انه على فرض وجوده لا يعدو ان يكون اتفاقا بشان شركة محاصة تنقضى بانقضاء الاعمال التى ورد عليها ، وهو ما يؤكده الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى والثابت فيه ان المطعون ضده الاول استوفى حقوقة منه ومن الطاعن ايضا . ومن ناحية اخرى فقد انكر الطاعن على المطعون ضده الاول فى صحيفة الاستئناف انه دفع اليه مالا كحصة فى راس مال الشركة ، وليس فى صورة العقد المقدمة منه ما يدل على وفائه بهذه الحصة ، كما ان هذه الصورة دالة على انه المسئول عن حسابات الشركة ومسك دفاترها على نحو يجعل قيام الشركة وتنفيذ عقدها قولا غير صحيح . ومع اهمية هذا الدفاع فيما يدل عليه انعقاد عقد الشركة اولا وبطلانه ثانيا فقد اطرح قضاء الموضوع هذا الدفاع ولم يحفل بالرد عليه وفى ذلك قصور مبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها، ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصفى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و لم يوجه للطاعن طلبات و لم يكن للأخير أى طلبات قبله فمن ثم لا تقوم ثمة مصلحة فى إختصامة أمام هذه المحكمة ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إختصامة على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة بطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى في قضائه بحل الشركة وتصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود " فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابة و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير فى أى محرر مقدم إلى المحكمة هو رخصه قررها المشرع للخصم أن شاء إستعملها دون ما حاجه إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أجاز المشرع للنيابة العامة فى المادة 89 من قانون المرافعات التدخل فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
النعى على الحكم المطعون فيه ، بإغفال محكمة الإستئناف أخطار النيابة العامة هو نعى عار من الدليل إذ لم يقدم الطاعن شهادة رسمية تفيد تخلف قلم كتاب تلك المحكمة عن القيام بهذا الإخطار عقب قيد الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
أجازت المادةه 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة و فحواة بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمة ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، و كان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات ... و لم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول و لا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ونشره لا يعدو أن يكون طريقاً من طرق الدفاع فللخصم إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولكن لا يصح طلب البطلان أو الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.