⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1979-1-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التهريب الجمركى - العجز فى البضاعة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الارواق - وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برلفض الدعوى على ان الثابت فى تقرير الخبير ان الرسالة قد فرغت بالكامل وبذلك انتهت مسئولية الشركة الناقله المطعون ضدها التى لا تسال عن العجز الذى يتراخى اكتشافه الى حين الافراج عن البضاعة المشحونه تحت نظام تسليم صاحبة الا اذا اثبت من ادعى العجز حصوله اثناء الرحلة البحرية وقبل التفريغ ولما كان اذن الافراج والاستمارة رقم 50 ك . م . لا ينهضان دليلا كافيا على اثبات حدوث العجز ابان وجود البضاعة فى حوزه الشركة المطعون ضدها - لاناقلة - ولم تقدم الطاعنه دليلا على ذلك فان الشركة لا تكون مسئوله عن هذا العجز وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه واتخذخ دعامه لقضائة ينطوى على خطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق ذلك ان الشركة الناقله تظل مسئولة قبل مصلحة الجمارك عن تفريغ الشحنه كاملة والتاشير بما يفيد ذلك من مندوب الجمارك على احدى صور " المانيفستو " سواء عند استلام الجمارك للشحنه من السفينه او عند الافراج عن الشحنه فى حالة تسليمها للمرسل اليه فى نظام " تسليم صاحبه " فاذا اسفرت عمليه تسديد البضاعة على احدى صور " المانيفستو " عن وجود عجز فى الشحنه افتراض المشرع فى المادة 17 من اللائحة الجمركية ان هذا العجز قد هربه الربان فالزمه بدفع غرامه والرسوم الجمركية المستحقه على العجز ، الا اذا اثبت الربان ان البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن او لم تفرغ - او فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة اليها . ولما كان الثابت من تقرير الخبير انه عند الافراج عن الرسالة تبين من " كارتات " صرفها - التى قدمتها الطاعنه الى الخبير واطلع عليها - وجود عجز فى الاستمارة 50 ك . م . فانه يقع على الشركة المطعون ضدها عبء اثبات اسباب هذا العجز لتنفى عن الربان قرينه تهريبه ولا تلوم الطاعنه باثبات حدوث هذا العجز اثناء ارحلة البحرية وقبل التفريغ ذلك ان مسئولية الشركة الناقله قبل مصلحة الجمارك تختلف عن مسئوليتها قبل المرسل اليه فلا تبدا الا من وقت تفريغ البضاعة ولا شان لها بالرحلة البحرية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لانظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وخالف الثابت فى الاوراق بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمرك عن أى عجز يظهر فى شحنة السفينة و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل " تسليم صاحبه " بمجرد تسليمها إليه فى ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحه الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد إتمام إجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 التى تحكم واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز فى الشحنة عما هو مدون فى قائمة الشحن " المانيفستو " فإن المشرع إفترض أن الربان قد هربه و ألزمه بالغرامة التى قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن إلتزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز إلا أنه يجوز للربان إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفى هذه القرينة و إستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقض كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها.